responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 4  صفحه : 389
الطِّيَرَة (التَّشَاؤُم)
حُكْمُ الطِّيَرَة
(د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ([1]) "، قال ابْنُ مَسْعُودٍ: وَمَا مِنَّا إِلَّا [2] وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ [3]. (4)

[1] أَيْ: لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ الطِّيَرَةَ تَجْلِبُ لَهُمْ نَفْعًا أَوْ تَدْفَعُ عَنْهُمْ ضُرًّا , فَإِذَا عَمِلُوا بِمُوجِبِهَا , فَكَأَنَّهُمْ أَشْرَكُوا بِاللهِ فِي ذَلِكَ , وَيُسَمَّى: شِرْكًا خَفِيًّا , وَمَنْ اِعْتَقَدَ أَنَّ شَيْئًا سِوَى اللهِ يَنْفَعُ أَوْ يَضُرُّ بِالِاسْتِقْلَالِ , فَقَدْ أَشْرَكَ شِرْكًا جَلِيًّا.
قَالَ الْقَاضِي: إِنَّمَا سَمَّاهَا شِرْكًا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ مَا يَتَشَاءَمُونَ بِهِ سَبَبًا مُؤَثِّرًا فِي حُصُولِ الْمَكْرُوه , وَمُلَاحَظَةُ الْأَسْبَابِ فِي الْجُمْلَةِ شِرْكٌ خَفِيّ , فَكَيْفَ إِذَا اِنْضَمَّ إِلَيْهَا جَهَالَةٌ وَسُوءُ اِعْتِقَادٍ؟.عون المعبود (ج8ص438)
[2] أَيْ: مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا يَعْرِضُ لَهُ الْوَهْمُ مِنْ قِبَلِ الطِّيَرَة، وَكَرِهَ أَنْ يُتِمَّ كَلَامَهُ ذَلِكَ لِمَا يَتَضَمَّنهُ مِنْ الْحَالَةِ الْمَكْرُوهَة.
قَالَ الشَّيْخ عِزّ الدِّين بْن عَبْد السَّلَام: الْفَرْقُ بَيْن الطِّيَرَة وَالتَّطَيُّر , أَنَّ التَّطَيُّرَ هُوَ الظَّنُّ السَّيِّئُ الَّذِي فِي الْقَلْب، وَالطِّيَرَةُ هُوَ الْفِعْلُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الظَّنِّ السَّيِّئ. عون المعبود - (ج 8 / ص 438)
وقد رجح الألباني في صحيح موارد الظمآن: 1194 أن قوله " وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ " مُدْرَجٌ من كلام ابن مسعود , وليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -.
[3] أَيْ: بِسَبَبِ الِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ, وَالِاسْتِنَادِ إِلَيْهِ سُبْحَانه , وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْخَطْرَةَ لَيْسَ بِهَا عِبْرَة، فَإِنْ وَقَعَتْ غَفْلَةً , فَلَا بُدَّ مِنْ رَجْعَةٍ, وَالله أَعْلَم. عون (8/ 438)
(4) (د) 3910 , (ت) 1614
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 4  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست