responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 4  صفحه : 157
عَدَمُ رَدِّ الثَّوْبِ فِي الْغَنِيمَة بَعْدَ إخْلَاقِهِ مِنَ الْإيمَان
(د) , عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنَيْنٍ: لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ, حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ [1] رَدَّهُ فِيهِ ([2]) " (3)

[1] أَيْ: أَبْلَاهُ. عون المعبود - (ج 6 / ص 149)
[2] قَالَ فِي السُّبُل: يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ الرُّكُوبِ , وَلُبْسُ الثَّوْب , وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ النَّهْيُ إِلَى الْإِعْجَاف , وَالْإِخْلَاقِ لِلثَّوْبِ، فَلَوْ رَكِبَ مِنْ غَيْرِ إِعْجَافٍ , وَلَبِسَ مِنْ غَيْرِ إِخْلَاقٍ وَإِتْلَافٍ جَازَ.
قَالَ فِي الْفَتْح: وَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ رُكُوبِ دَوَابِّهِمْ - يَعْنِي أَهْلَ الْحَرْبِ- وَلُبْسِ ثِيَابهمْ، وَاسْتِعْمَالِ سِلَاحِهِمْ حَالَ الْحَرْب , وَرَدِّ ذَلِكَ بَعْد اِنْقِضَاءِ الْحَرْب. عون المعبود - (ج 6 / ص 149)
(3) (د) 2159 , (حم) 17031 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2137، وتحت حديث: 1302
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 4  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست