responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 17  صفحه : 470
(س د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ , وَلِي يَتِيمٌ) [1] (لَهُ مَالٌ، قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ , غَيْرَ مُسْرِفٍ , وَلَا مُتَأَثِّلٍ [2] مَالًا) [3] (وَلَا مُبَذِّرٍ) [4] (وَلَا مُبَادِرٍ [5]) [6] (وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ , أَوْ قَالَ: تَفْدِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ ") (7)

[1] (س) 3668 , (د) 2872 , (جة) 2718 , (حم) 6747
[2] أَيْ: غَيْرَ مُتَّخِذٍ مِنْهُ أَصْلَ مَالٍ، وَأَثْلَة الشَّيْء: أَصْلُه.
وَوَجْهُ إِبَاحَته لَهُ الْأَكْل مِنْ مَال الْيَتِيم , أَنْ يَكُون ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى مَا يَسْتَحِقّهُ مِنْ الْعَمَل فِيهِ , وَالِاسْتِصْلَاح لَهُ، وَأَنْ يَأخُذ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى قَدْر مِثْل عَمَله.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي الْأَكْل مِنْ مَال الْيَتِيم، فَرُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ: يَأكُل مِنْهُ الْوَصِيّ إِذَا كَانَ يَقُوم عَلَيْهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَد بْن حَنْبَل.
وَقَالَ الْحَسَن وَالنَّخَعِيّ: يَأكُل , وَلَا يَقْضِي مَا أَكَلَ.
وَقَالَ عُبَيْدَة السَّلْمَانِيّ , وَسَعِيد بْن جُبَيْر , وَمُجَاهِد: يَأكُل , وَيُؤَدِّيه إِلَيْهِ إِذَا كَبِرَ , وَهُوَ قَوْل الْأَوْزَاعِيِّ. عون المعبود - (ج 6 / ص 336)
[3] (جة) 2718 , (س) 3668 , (د) 2872 , (حم) 7022
[4] (حم) 7022 , (س) 3668
[5] مِنْ الْمُبَادَرَة , قَالَ تَعَالَى {وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} , أَيْ: لَا مُبَادِرٍ بُلُوغَ الْيَتِيم بِإِنْفَاقِ مَاله. عون المعبود (ج6ص336)
[6] (د) 2872
(7) (حم) 7022 , (جة) 2718 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1456، وهداية الرواة: 3292
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 17  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست