responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 17  صفحه : 416
(حم) , وَعَنْ الْمُرَقِّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ، أَخِي حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ (أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا , وَعَلَى مُقَدِّمَتِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ مِمَّا أَصَابَتِ الْمُقَدِّمَةُ، فَوَقَفُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا، " حَتَّى لَحِقَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَاحِلَتِهِ " , فَانْفَرَجُوا عَنْهَا , " فَوَقَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ [1]) [2] (ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُكَ أَنْ لَا تَقْتُلَ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا ([3]) ") (4)

[1] قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة إِذَا قَاتَلَتْ قُتِلَتْ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَ الْعِلَّة فِي تَحْرِيم قَتْلهَا لِأَنَّهَا لَا تُقَاتِل؟، فَإِذَا قَاتَلَتْ , دَلَّ عَلَى جَوَاز قَتْلهَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 105)
[2] (حم) 16035 , (د) 2669 , (حب) 4791 , (عب) 9382 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
[3] الْعَسِيف: الْأَجِير وَالتَّابِع. عون المعبود - (ج 6 / ص 105)
(4) (حم) 17647 , (جة) 2842 , (د) 2669 , (عب) 9382 , (ش) 33117 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1210 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 17  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست