responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 17  صفحه : 180
(م) , وَعَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا , وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَة: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَلَاةِ الْوُسْطَى} [1] فَآذِنِّي [2] فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَيَّ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ [3] وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ}، قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (4)

[1] [البقرة/238]
[2] أَيْ: أَعْلِمْنِي. عون المعبود - (ج 1 / ص 453)
[3] الْوَاوِ الْفَاصِلَة تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْوُسْطَى غَيْر الْعَصْر , لِأَنَّ الْعَطْف يَقْتَضِي الْمُغَايَرَة وَأُجِيبَ بِوُجُوهٍ , أَحَدهَا: أَنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَة شَاذَّة لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ , وَلَا يَكُون لَهُ حُكْم الْخَبَر عَنْ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّ نَاقِلهَا لَمْ يَنْقُلهَا إِلَّا عَلَى أَنَّهَا قُرْآن , وَالْقُرْآن لَا يَثْبُت إِلَّا بِالتَّوَاتُرِ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُت قُرْآنًا , لَا يَثْبُتُ خَبَرًا , قَالَهُ النَّوَوِيّ.
وَثَانِيهَا: أَنْ يُجْعَل الْعَطْف تَفْسِيرِيًّا , فَيَكُون الْجَمْع بَيْن الرِّوَايَات.
وَثَالِثهَا: أَنْ تَكُون الْوَاو فِيهِ زَائِدَة , وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْد بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ أُبَيِّ بْن كَعْب أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا (وَالصَّلَاة الْوُسْطَى صَلَاة الْعَصْر) بِغَيْرِ وَاو. عون المعبود - (ج 1 / ص 453)
(4) (م) 207 - (629)، (ت) 2982، (س) 472، (د) 410
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 17  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست