responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 1  صفحه : 80
(م) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , دَخَلَ الْجَنَّةَ " (1)
الشرح (2)

(1) (م) 43 - (26) , (حم) 464
(2) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَنْ عَصَى اللهَ تَعَالَى مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَتَيْنِ , فَقَالَتِ الْمُرْجِئَةُ: لَا تَضُرُّهُ الْمَعْصِيَةُ مَعَ الْإِيمَانِ.
وَقَالَتِ الْخَوَارِجُ: تَضُرُّهُ , وَيَكْفُرُ بِهَا.
وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ: يَخْلُدُ فِي النَّارِ إِذَا كَانَتْ مَعْصِيَتُهُ كَبِيرَةً , وَلَا يُوصَفُ بِأَنَّهُ مُؤْمِنٌ وَلَا كَافِرٌ , وَلَكِنْ يُوصَفُ بِأَنَّهُ فَاسِقٌ.
وَقَالَتِ الْأَشْعَرِيَّةُ: بَلْ هُوَ مُؤْمِنٌ , وَإِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ وَعُذِّبَ , فَلَا بُدَّ مِنْ إِخْرَاجِهِ مِنَ النَّارِ وَإِدْخَالِهِ الْجَنَّةَ.
قَالَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَى الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ , وَأَمَّا الْمُرْجِئَةُ , فَإِنِ احْتَجَّتْ بِظَاهِرِهِ , قُلْنَا: مَحْمَلُهُ عَلَى أَنَّهُ غُفِرَ لَهُ , أَوْ أُخْرِجَ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ , ثُمَّ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ , فَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " دَخَلَ الْجَنَّةَ " , أَيْ: دَخَلَهَا بَعْدَ مُجَازَاتِهِ بِالْعَذَابِ وَهَذَا لَا بُدَّ مِنْ تَاوِيلِهِ , لِمَا جَاءَ فِي ظَوَاهِرَ كَثِيرَةٍ مِنْ عَذَابِ بَعْضِ الْعُصَاةِ , فَلَا بُدَّ مِنْ تَاوِيلِ هذا , لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ نُصُوصُ الشَّرِيعَةِ.
وفي قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ يَعْلَمُ " إِشَارَةٌ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ مِنْ غُلَاةِ الْمُرْجِئَةِ إِنَّ مُظْهِرَ الشَّهَادَتَيْنِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ , وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ ذَلِكَ بِقَلْبِهِ , وَقَدْ قَيَّدَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ آخَرَ بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا " , وَهَذَا يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ.
قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ يَحْتَجُّ بِهِ أَيْضًا مَنْ يَرَى أَنَّ مُجَرَّدَ مَعْرِفَةِ الْقَلْبِ نَافِعَةٌ دُونَ النُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ , لِاقْتِصَارِهِ عَلَى الْعِلْمِ.
وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ مُرْتَبِطَةٌ بِالشَّهَادَتَيْنِ , لَا تَنْفَعُ إِحْدَاهُمَا , وَلَا تُنَجِّي مِنَ النَّارِ دُونَ الْأُخْرَى , إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ لِآفَةٍ بِلِسَانِهِ , أَوْ لَمْ تُمْهِلْهُ الْمُدَّةَ لِيَقُولَهَا , بَلِ اخْتَرَمَتْهُ الْمَنِيَّةُ , وَلَا حُجَّةَ لِمُخَالِفِ الْجَمَاعَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ إِذْ قَدْ وَرَدَ مُفَسَّرًا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ " مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّااللهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ " , وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ وَأَمْثَالُهُ كَثِيرَةٌ فِي أَلْفَاظِهَا اخْتِلَافٌ , وَلِمَعَانِيهَا عِنْدَ أَهْلِ التَّحْقِيقِ ائْتِلَافٌ , فَجَاءَ هَذَا اللَّفْظُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي رِوَايَةِ مُعَاذٍ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - " مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دخل الْجَنَّةَ " , وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - " من لَقِيَ اللهَ لا يُشرك بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ " , وَعَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - " مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ " , وَنَحْوُهُ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , وَعِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ , وَزَادَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ
" عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ " , وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ " لَا يَلْقَى اللهَ تَعَالَى بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ , وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ " وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ " حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يبتغي بذلك وَجهَ اللهِ تعالى "
وهذه الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا سَرَدَهَا مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ , فَحَكَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ رَحِمَهُمُ الله , منهم ابن الْمُسَيَّبِ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْفَرَائِضِ , وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ مُجْمَلَةٌ , تَحْتَاجُ إِلَى شَرْحٍ , وَمَعْنَاهُ: مَنْ قَالَ الْكَلِمَةَ , وَأَدَّى حَقَّهَا وَفَرِيضَتَهَا , وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ
وَقِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ لِمَنْ قَالَهَا عِنْدَ النَّدَمِ وَالتَّوْبَةِ , وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ , وَهَذَا قَوْلُ الْبُخَارِيِّ.
وَهَذِهِ التَّاوِيلَاتُ إِنَّمَا هِيَ إِذَا حُمِلَتِ الْأَحَادِيثُ عَلَى ظَاهِرِهَا , وَأَمَّا إِذَا نَزَلَتْ مَنَازِلَهَا , فَلَا يُشْكِلُ تَاوِيلُهَا عَلَى مَا بَيَّنَهُ الْمُحَقِّقُونَ , فَنُقَرِّرَ أَوَّلًا أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ بِأَجْمَعِهِمْ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ , وَأَهْلِ الْحَدِيثِ , وَالْفُقَهَاءِ , وَالْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى مَذْهَبِهِمْ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ , أَنَّ أَهْلَ الذُّنُوبِ فِي مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَ, ى وَأَنَّ كُلَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ , وَتَشَهَّدَ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ , فَإِنَّهُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ , فَإِنْ كَانَ تَائِبًا أَوْ سَلِيمًا مِنَ الْمَعَاصِي , دَخَلَ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ رَبِّهِ , وَحَرُمَ عَلَى النَّارِ بِالْجُمْلَةِ , فَإِنْ حَمَلْنَا اللَّفْظَيْنِ الْوَارِدَيْنِ عَلَى هَذَا فِيمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ , كَانَ بَيِّنًا , وَهَذَا مَعْنَى تَاوِيلَيْ الْحَسَنِ وَالْبُخَارِيِّ , وَإِنْ كَانَ هَذَا مِنَ الْمُخَلِّطِينَ بِتَضْيِيعِ مَا أَوْجَبَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْه, ِ أَوْ بِفِعْلِ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ , فَهُوَ فِي الْمَشِيئَةِ , لَا يُقْطَعُ فِي أَمْرِهِ بِتَحْرِيمِهِ عَلَى النَّارِ , وَلَا بِاسْتِحْقَاقِهِ الْجَنَّةَ لِأَوَّلِ وَهْلَةٍ , بَلْ يُقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِهِ الْجَنَّةَ آخِرًا , وَحَالُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي خَطَرِ الْمُشِيئَةِ , إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى عَذَّبَهُ بِذَنْبِهِ , وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ بِفَضْلِهِ , وَيُمْكِنُ أَنْ تَسْتَقِلَّ الْأَحَادِيثُ بِنَفْسِهَا وَيُجْمَعُ بَيْنَهَا , فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِاسْتِحْقَاقِ الْجَنَّةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ إِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِهَا لِكُلِّ مُوَحِّدٍ , إِمَّا مُعَجَّلًا مُعَافًى , وَإِمَّا مُؤَخَّرًا بَعْدَ عِقَابِهِ , وَالْمُرَادُ بِتَحْرِيمِ النَّارِ: تَحْرِيمُ الْخُلُودِ , خِلَافًا لِلْخَوَارِجِ والمعتزلةِ في المَسْأَلَتَيْن وَيَجُوزُ فِي حَدِيثِ " مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ " أَنْ يَكُونَ خُصُوصًا لِمَنْ كَانَ هَذَا آخِرَ نُطْقِهِ , وَخَاتِمَةَ لَفْظِهِ , وَإِنْ كَانَ قَبْلُ مُخَلِّطًا , فَيَكُونُ سَبَبًا لِرَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى إِيَّاه, ُ وَنَجَاتِهِ رَاسًا مِنَ النَّارِ , وَتَحْرِيمِهِ عَلَيْهَا , بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ آخِرَ كَلَامِهِ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ الْمُخَلِّطِينَ
وَكَذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ مِنْ مِثْلِ هَذَا , وَدُخُولُهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ يَكُونُ خُصُوصًا لِمَنْ قَالَ مَا ذَكَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَرَنَ بِالشَّهَادَتَيْنِ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ الَّذِي وَرَدَ فِي حَدِيثِهِ , فَيَكُونُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَرْجَحُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ , وَيُوجِبُ لَهُ الْمَغْفِرَةَ وَالرَّحْمَةَ , وَدُخُولَ الْجَنَّةِ لِأَوَّلِ وَهْلَةٍ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَاللَهُ أَعْلَمُ.
قال النووي: هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي عِيَاضٍ رَحِمَهُ اللهُ , وَهُوَ فِي نِهَايَةِ الْحُسْنِ وَأَمَّا مَا حكاه عن ابن الْمُسَيَّبِ وَغَيْرِهِ , فَضَعِيفٌ بَاطِلٌ , وَذَلِكَ لِأَنَّ رَاوِيَ أَحَدِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - وَهُوَ مُتَأَخِّرُ الْإِسْلَامِ , أَسْلَمَ عَامَ خَيْبَرَ سَنَةَ سَبْعٍ بِالِاتِّفَاقِ , وَكَانَتْ أَحْكَامُ الشَّرِيعَةِ مُسْتَقِرَّةً , وَأَكْثَرُ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ كَانَتْ فُرُوضُهَا مُسْتَقِرَّةً , وَكَانَتِ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالزَّكَاةُ وَغَيْرُهَا مِنَ الْأَحْكَامِ قَدْ تَقَرَّرَ فَرْضُهَا وَكَذَا الْحَجُّ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ فُرِضَ سَنَةَ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ , وَهُمَا أَرْجَحُ مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ سَنَةَ تِسْعٍ , وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ - رحمه الله - تَاوِيلًا آخَرَ فِي الظَّوَاهِرِ الْوَارِدَةِ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ بِمُجَرَّدِ الشَّهَادَةِ , فَقَالَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ اقْتِصَارًا مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ , نَشَأَ مِنْ تَقْصِيرِهِ فِي الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ , لَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِدَلَالَةِ مَجِيئِهِ تَامًّا فِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ نَحْوُ هَذَا التَّاوِيلِ.
قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اخْتِصَارًا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا خَاطَبَ بِهِ الْكُفَّارَ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ الَّذِينَ كَانَ تَوْحِيدُهُمْ لِلَهِ تَعَالَى مَصْحُوبًا بِسَائِرِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ , وَمُسْتَلْزِمًا لَهُ , وَالْكَافِرُ إِذَا كَانَ لَا يُقِرُّ بِالْوَحْدَانِيَّةِ , كَالْوَثَنِيِّ وَالثَّنَوِيِّ , فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَحَالُهُ الْحَالُ الَّتِي حَكَيْنَاهَا , حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ
وَلَا نَقُولُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ مَا قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْ أَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ , ثُمَّ يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ سَائِرِ الْأَحْكَامِ , فَإِنَّ حَاصِلَهُ رَاجِعٌ إِلَى أَنَّهُ يُجْبَرُ حِينَئِذٍ عَلَى إِتْمَامِ الْإِسْلَامِ , وَيُجْعَلُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُرْتَدِّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْكَمَ بِإِسْلَامِهِ بِذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَفِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ , وَمَنْ وَصَفْنَاهُ مُسْلِمًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَفِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (1/ 221)
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست