responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 1  صفحه : 336
(خ م د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ [1] أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى [2] وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ , وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ - عليه السلام -) [3] (فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) [4] (لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ) [5] (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ) [6] (وَإِنِّي لَأَرْجُو إِنْ طَالَتْ بِيَ حَيَاةٌ) [7] (أَنْ أَلْقَاهُ , فَإِنْ عَجِلَ بِي مَوْتٌ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ) [8] (فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ , رَجُلٌ مَرْبُوعٌ [9] إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ) [10] (عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ [11]) [12] (سَبْطٌ [13] كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ) [14] (إِمَامًا مُقْسِطًا , وَحَكَمًا عَدْلًا) [15] (مَهْدِيًّا) [16] (يَكْسِرَ الصَّلِيبَ , وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ [17]) [18] (وَالْخَرَاجَ [19] وَتُجْمَعُ لَهُ الصَّلَاةُ) [20] (وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ) [21] (وَيُهْلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ [22] كُلَّهَا غَيْرَ الْإِسْلَامَ) (23)
(وَيُهْلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ) [24] (مَسِيحَ الضَّلَالَةِ , الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ) [25] (وَتَكُونَ الدَّعْوَةُ وَاحِدَةً [26]) [27] (وَيَنْزِلُ) [28] (بِفَجِّ الرَّوْحَاءَ [29] وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ [30] مِنْهَا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ لَيُثَنِّيَهُمَا [31]) [32] (جَمِيعًا) [33] (ثُمَّ لَئِنْ قَامَ عَلَى قَبْرِي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , لأُجِيبَنَّهُ ") (34)

[1] أَوْلَاد الْعَلَّات: الْإِخْوَة مِنْ الْأَب , وَأُمَّهَاتهمْ شَتَّى.
[2] شَتَّى: مختلفين , متفرقين.
[3] (حم) 9259 , (خ) 3258 , انظر الصحيحة: 2182
[4] (حم) 10994 , صحيح الجامع 1452 , وقال الأرناءوط: إسناده حسن
[5] (حم) 9259 , (خ) 3258
[6] (خ) 2109 , (م) 155
[7] (حم) 7958 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
[8] (حم) 7957 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
[9] المَربوع: المتوسط القامة بين الطول والقصر.
[10] (د) 4324 , (حم) 9259
[11] المُمَصَّرَة: التي فيها صُفْرة خفيفة.
[12] (حم) 9259 , وقال الأرناءوط: صحيح , وانظر روضة المحدثين: 1198
[13] الشعر السَّبْط: المُنْبَسِط المُسْترسل.
[14] (د) 4324 , (حم) 9259
[15] (م) 155 , (حم) 7665
[16] (حم) 9312 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
[17] الجِزْية: عبارةٌ عن الْمَالِ الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَتْ عن قَتْلِه، والجزيةُ مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية , وحمايتها لهم.
[18] (خ) 2109 , (م) 155
[19] الخَرَاج: معناه الغَلَّة , لأَن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - أَمر بِمَسَاحَةِ أَرضِ السَّوَادِ وأَرضِ الفَيْء , ودفعها إِلى الفلاحين الذين كانوا فيه , على غلةٍ يؤدونها كل سنة ولذلك سُمِّي خَراجاً , ثم قيل بعد ذلك للبلاد التي افتُتِحت صُلْحاً ووُظِّف ما صولحوا عليه على أَراضيهم: خراجية , لأَن تلك الوظيفة أَشبهتْ الخراجَ الذي أُلْزِم به الفلاَّحون , وهو الغَلَّة. لسان العرب - (ج 2 / ص 249)
[20] (حم) 7890 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
[21] (حم) 9259
[22] أي: الأديان.
(23) (د) 4324 , (حم) 9259
[24] (حم) 9259
[25] (حم) 9630 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح , (د) 4324
[26] قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَيْ يُكْرِهُ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى الْإِسْلَام، فَلَا يَقْبَلُ مِنْهُمْ الْجِزْيَة , بَلْ الْإِسْلَامَ أَوْ الْقَتْل. عون المعبود - (ج 9 / ص 361)
[27] (حم) 9110 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
[28] (حم) 7890
[29] (فَجّ الرَّوْحَاء): بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة , وَكَانَ طَرِيقُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَدْرٍ وَإِلَى مَكَّة عَام الْفَتْح , وَعَام حَجَّة الْوَدَاع. (النووي - ج 4 / ص 353)
[30] الإهلال: رفع الصوت بالتلبية.
[31] أي: يَقْرُن بَيْنهمَا.
[32] (م) 1252 , (حم) 7270
[33] (حم) 10671 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(34) (يع) (6584) , انظر الصَّحِيحَة: 2733.
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست