نام کتاب : المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة نویسنده : صهيب عبد الجبار جلد : 4 صفحه : 278
4 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ رَجُلًا حَمَلَ مَعَهُ خَمْرًا فِي سَفِينَةٍ يَبِيعُهُ، وَمَعَهُ قِرْدٌ"، قَالَ: "فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ الْخَمْرَ، شَابَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ بَاعَهُ"، قَالَ: "فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ، فَصَعِدَ بِهِ فَوْقَ الدَّقَلِ"، قَالَ: "فَجَعَلَ يَطْرَحُ دِينَارًا فِي الْبَحْرِ وَدِينَارًا فِي السَّفِينَةِ، حَتَّى قَسَمَهُ" (حم) 8055 , قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حماد بن سلمة من رجال مسلم وقد شك حماد في رفعه كما سيأتي من رواية عفان بن مسلم عنه ووقفه هو الصواب عندنا فإنه يبعد جدا أن يعاقب من يشوب الخمر بالماء بمثل هذا لأن الخمر لم تكن مباحة قط لا قبل الإسلام ولا بعده ويغلب على الظن أن هذا مما سمعه أبو هريرة من كعب الأحبار مما تناقلته بنو إسرائيل بينهم من الحكايات القديمة والله أعلم
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَبِيعُ الْخَمْرَ فِي سَفِينَةٍ، وَكَانَ يَشُوبُهُ بِالْمَاءِ، وَكَانَ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ قِرْدٌ»، قَالَ: «فَأَخَذَ الْكِيسَ، وَفِيهِ الدَّنَانِيرُ»، قَالَ: «فَصَعِدَ الذَّرْوَ، يَعْنِي الدَّقَلَ، فَفَتَحَ الْكِيسَ، فَجَعَلَ يُلْقِي فِي الْبَحْرِ دِينَارًا، وَفِي السَّفِينَةِ دِينَارًا حَتَّى لَمْ يَبْقَ فِيهِ شَيْءٌ» (حم) 8427 قال شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم، والصواب وقفه كما سلف بيانه عند الحديث رقم (8055)