مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
نویسنده :
صهيب عبد الجبار
جلد :
14
صفحه :
404
- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَحْيَى، ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ، قَالَ: عِنْدِي عَنَاقُ جَذَعَةٍ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ، قَالَ: "اذْبَحْهَا"، فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعَةً، فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْبَحَ , (س) 4397 [قال الألباني]: صحيح الإسناد
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ» قَالَ: إِنِّي لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعَةً «فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْبَحَ» (حم) 15830
- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وحُجَيْنٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرْدَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا عَجَّلْنَا شَاةَ لَحْمٍ لَنَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقَبْلَ الصَّلَاةِ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا جَذَعَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُسِنَّةٍ، قَالَ: «تُجْزِئُ عَنْهُ وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَهُ» (حم) 16485
- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ}، قَالَ: فَخَالَفَتْ امْرَأَتِي حَيْثُ غَدَوْتُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَى أُضْحِيَّتِي فَذَبَحَتْهَا وَصَنَعَتْ مِنْهَا طَعَامًا، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْصَرَفْتُ إِلَيْهَا، جَاءَتْنِي بِطَعَامٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، فَقُلْتُ: أَنَّى هَذَا؟ قَالَتْ: أُضْحِيَّتُكَ ذَبَحْنَاهَا وَصَنَعْنَا لَكَ مِنْهَا طَعَامًا لِتَغَدَّى إِذَا جِئْتَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: وَاللَّهِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَا يَنْبَغِي، قَالَ: فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَتْ بِشَيْءٍ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نَفْرُغَ مِنْ نُسُكِنَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فَضَحِّ»، قَالَ: فَالْتَمَسْتُ مُسِنَّةً فَلَمْ أَجِدْهَا، قَالَ: فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدِ الْتَمَسْتُ مُسِنَّةً فَمَا وَجَدْتُهَا، قَالَ: «فَالْتَمِسْ جَذَعًا مِنَ الضَّأْنِ فَضَحِّ بِهِ»، قَالَ: فَرَخَّصَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ، فَضَحَّى بِهِ حَيْثُ لَمْ يَجِدِ الْمُسِنَّة. (حم) 16490
- عَنْ يحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأَضْحَى، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ لاَ أَجِدُ إِلاَّ جَذَعًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلاَّ جَذَعًا فَاذْبَحٍ. , (ط) 1390
- نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ: ذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: "شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ"، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْأَضَاحِي" , (خز) 1427
- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، بِمَنْبِجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ، ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ أُضْحِيَّةً أَخِّرِي، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا جَذَعًا فَاذْبَحْهُ" (رقم طبعة با وزير: 5875) , (حب) 5905 [قال الألباني]: صحيح الإسناد - وقصته في حديث البراء الآتي بعده.
- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتُودًا جَذَعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»، وَنَهَى أَنْ يَذْبَحُوا حَتَّى يُصَلُّوا. (حم) 14927
- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى*، بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ أَنْ يَذْبَحَ حَتَّى يُصَلِّيَ" (رقم طبعة با وزير: 5879) , (حب) 5909 [قال الألباني]: صحيح لغيره - يشهد له ما بعده. * [أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى] قال الشيخ: أخرجه في "مُسنده" (3/ 316)، وقال المُعَلِّقُ عليه: "رجاله رجال الصحيح"؛ فأصاب. وقال في تعليقه على "الموارد" (3/ 381): "إسناده صحيح"! فأخطأ؛ لأنَّهُ غَفَلَ عن عَنْعَنَةِ ابن جُريجٍ وأبي الزُّبَير. نعم؛ الحديث صحيحٌ بِمَا بعدَه.
- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِ دِيَارِنَا، فَوَجَدَ قُتَارًا، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا الَّذِي ذَبَحَ؟» قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَّا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ هَذَا يَوْمًا الطَّعَامُ فِيهِ كَرِيهٌ، فَذَبَحْتُ لِآكُلَ وَأُطْعِمَ جِيرَانِي، قَالَ: «فَأَعِدْ»، قَالَ: لَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا عِنْدِي إِلَّا جَذَعٌ مِنَ الضَّأْنِ، أَوْ حَمَلٌ، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: «فَاذْبَحْهَا، وَلَا تُجْزِئُ جَذْعَةَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (حم) 20734 , قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره دون قوله: " من الضأن أو حمل " وهو خطأ وقع في الرواية , وهذا إسناد ضعيف.
- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ خَالِدٌ: أَحْسِبُهُ عَمْرَو بْنَ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ دُورِ الْأَنْصَارِ فَوَجَدَ قُتَارًا فَقَالَ: «مَنْ صَنَعَ هَذَا؟»، أَوْ كَمَا قَالَ: شَكَّ إِسْمَاعِيلُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ كَرِيهٌ، وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتِي قَالَ: «فَأَعِدْ». قَالَ: وَاللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا جَذَعٌ أَوْ حَمَلٌ مِنَ الضَّأْنِ. قَالَ: «فَاذْبَحْهُ، وَلَا يُجْزِئُ جَذَعٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (حم) 22886 , قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره دون قوله: " أو حمل من الضأن " وهذا إسناد ضعيف
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَ أَظْهُرِ دِيَارِنَا فَذَكَرَ مَعْنَاه. (حم) 22887 , قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره دون قوله: " أو حمل من الضأن " وهذا إسناد ضعيف
نام کتاب :
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
نویسنده :
صهيب عبد الجبار
جلد :
14
صفحه :
404
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir