- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ مُرْتَفِعَةً" (حم) 610 , قال الشيخ شعيب الأرنؤوط رجاله ثقات رجال الصحيح غير وهب بن الأجدع فمن رجال أبي داود والنسائي روى عنه هلال بن يساف والشعبي ووثقه العجلي وابن حبان وأورده ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة وقال: كان قليل الحديث , وقوله " إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة " مخالف لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وغيرهم من النهي المطلق عن الصلاة بعد العصر ا. هـ
قال السندي: يدل على أن النهي إنما هو عن الصلاة عند الغروب لا عن الصلاة بعد العصر وقد جاء النهي بعد العصر مطلقا وهذا الحديث رجاله ثقات كأحاديث الإطلاق وقد جاءت أحاديث أخرى موافقة لهذا الحديث الدال على التقييد أيضا فالوجه أن يقال: إن النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا لئلا تكون ذريعة إلى الصلاة وقت الغروب وعلى هذا التأويل يدل بعض الروايات عن عمر وغيره والله أعلم