- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» (حم) 18206 , قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: هذا حديث ضعفه الأئمة علته عندهم تفرد أبي قيس ... ومن الإنصاف أن نقول: أن من صحح المسح على الجوربين بتصحيح هذا الحديث فحسب فقد وهم لأن أكثر الأئمة على تضعيفه لكن من ذهب إلى عدم جواز المسح مطلقا بسبب تضعيفه لهذا الحديث قد قصر وفاته أن المسح على الجوربين إنما ثبت من أحاديث أخر أصحها حديث ثوبان سيرد عند أحمد 5/ 277 ومن طريقه أخرجه أبو داود 146: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. وإسناده صحيح