responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الكبير جـ 13، 14 نویسنده : الطبراني    جلد : 13  صفحه : 335
[14143] - حدثنا موسى بن هارون، ثنا عبد الجَبَّار بن عاصم، ثنا أبو المَلِيح، عن مَيْمون بن مِهْران، / قال: سأل رجلٌ ابنَ عمر عن [خ: 309/ب]
قول الله عزَّ وجلَّ: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ} [1] ؟ قال: قد قاتَلْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتَّى لم تكُن فتنةٌ، فاذهَبْ أنت وأصحابُكَ فقاتلوا حتى تكونَ فِتنةٌ.

[14143] رواه المصنف في "الأوسط" (419) من طريق عبد الله بن جعفر الرقي، عن أبي المليح، به، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن ميمون بن مهران إلا أبو المليح» .
[1] من الآية (193) من سورة البقرة، ومن الآية (39) من سورة الأنفال.
14144 - حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا عفَّان بن مسلم، حدثنا محمَّد بن الحارث، ثنا محمَّد بن عبد الرحمن البَيْلَماني، عن أبيه [1] ، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ شُفْعَةَ لِغَائِبٍ، ولاَ صَغِيرٍ، -[336]- ولاَ شَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إذا [سَبَقَهُ] [2] بِالشِّرَى [3] ، والشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ» .

[14144] رواه ابن ماجه (2500) عن محمد بن بشار، وابن ماجه أيضًا (2501) ، وابن عدي في "الكامل" (6/177) ؛ من طريق سويد بن سعيد، والبزار (5405) عن محمد بن المثنى، وابن حبان في "المجروحين" (2/266) ، وابن عدي (6/180) ؛ من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، وابن عدي أيضًا (6/177) من طريق عمر بن شبة، والخطيب في "تاريخ بغداد" (6/57) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري؛ جميعهم (ابن بشار، وسويد بن سعيد، ومحمد بن المثنى، والمقدمي، وعمر بن شبة، وعبيد الله القواريري) عن محمد بن الحارث، به. واقتصر ابن بشار في روايته على لفظ: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ» ، ولم يذكرها سويد بن سعيد في روايته.
وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (1434 و1435) .
[1] هو: عبد الرحمن بن أبي يزيد البيلماني. -[336]-
[2] في الأصل: «سمعه» ، والتصويب من مصادر التخريج.
[3] الشِّرى: الشراء؛ يمد ويقصر. "تاج العروس" (ش ر ي) .
نام کتاب : المعجم الكبير جـ 13، 14 نویسنده : الطبراني    جلد : 13  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست