responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 7  صفحه : 443
5123 - حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الرحيم البزّاز، حدَّثنا الحسينُ بنُ محمدٍ، حدَّثنا جريرُ بنُ حازمِ، عن محمَّد بنِ إسحاقَ، عن داودَ بنِ حُصين، عن عبد الرحمن ابن أبي عُقبة
عن أبي عُقبة -وكان مولى من أهل فارس- قال: شَهِدْتُ معَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-أُحُداً، فضربتُ رجلاً من المشركين، فقلتُ: خُذْها مني وأنا الغلامُ الفارسيُّ، فالتفَتَ إلى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "فهلا

= وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 9/ 61، وأحمد في "مسنده" (19541)، والمزي في ترجمة أبي كنانة من "تهذيب الكمال" 34/ 228 - 229، والبزار (1582 - كشف الأستار) من طريق عوف، بهذا الإسناد. ضمن قصة الأنصار خلا ابن أبي شيبة.
وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند البخاري (6762)، ومسلم (1059) (133)، والترمذي (4240)، والنسائي في "الكبرى" (2402) و (2403). وهو في "مسند أحمد" (12187)، وابن حبان في "صحيحه" (4501). وانظر بقية شواهده في المسند.
ولفظ البخاري "ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم" قال العيني في "عمدته" 23/ 259: احتج به من قال بتوريث ذوي الأرحام، وبه قال شريح والشعبي والنخعي ومسروق وعلقمة بن الأسود وطاووس والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق ويحيى بن آدم، وغيرهم من الأئمة، وهو قول عامة الصحابة، منهم: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس في أشهر الروايتين عنه، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وأبو عبيدة بن الجراح والخلفاء الأربعة، على ما قاله أبو حازم.
وذهب عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنهم إلى أنه لا ميراث لذوي الارحام، فمن مات ولم يخلف وارثاً ذا فرض أو عصبة فماله لبيت المال وبه أخذ مالك والأوزاعي ومكحول وسعيد بن المسيب والشافعي وأهل المدينة وأهل الظاهر. وقالوا: إن المراد بقول: "من أنفسهم" وكذا "منهم" في المعاونة والانتصار والبرِّ والشفقة ونحو ذلك، لا في الميراث.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 7  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست