responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 7  صفحه : 321
وكذلك رواية أبي سفيان، عن جابر. وسالم بن أبي الجعد، عن جابر. وسليمان اليشكري، عن جابر. وابن المنكدر عن جابرٍ، نحوهم [1]. وأنس بن مالك [2].

= ورواية عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة، لم نقف عليها هكذا، لكن أخرج الطبراني في "الأوسط" (1049) من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عمه، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكره. فزاد في الإسناد عم عبد الرحمن.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (10627) لكن من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عمه، عن أبي هريرة بلفظ: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يكنى بكنيته.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (15734) من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عمه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تجمعوا اسمي وكنيتي". ولم يذكر في الاسناد أبا هريرة.
ورواية موسى بن يسار، عن أبي هريرة، أخرجها أحمد في "المسند" (7728).
وأخرجه أحمد في "مسنده" (10077) من طريق حيان بن بسطام الهذلي، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"، (5812) من طريق أبي يونس سليم بن جبير، عن أبي هريرة.
[1] سيأتي تخريجها بإثر رواية المصنف لحديث جابر الآتي برقم (4966).
[2] أخرجه البخاري (2121)، ومسلم (2131)، وهو في "مسند أحمد" (12130)، و"صحيح ابن حبان" (5813)، وانظر تمام تخريجه وأحاديث الباب في "المسند".
قد اختلف أهل العلم في التكني بكنية النبي-صلى الله عليه وسلم-، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، وهو ظاهر الحديث، روي ذلك عن الحسن وابن سيرين وطاووس، وإليه ذهب الشافعي.
وكره قوم الجمع بين اسم النبي -صلى الله عليه وسلم- وكنيته، وأجازوا التكني بأبي القاسم إذا لم يكن اسمه محمداً وأحمد، لحديث أبي هريرة "لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي". (انظر تخريج هذه الرواية في التعليق السالف رقم (1) ص 249).
وقد رخص بعضُهم في الجمع، وقال: إنما كره ذلك على عهد النبي-صلى الله عليه وسلم-، لئلا يُشتبه، يُروى ذلك عن مالك، وكان محمَّد ابن الحنفية يكنى أبا القاسم، وكان محمَّد بن =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 7  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست