responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 7  صفحه : 219
4852 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا عيسى بنُ يونسَ، حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صالح
عن ابنِ عُمَرَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، مثلَه، قال أبو صالحٍ: فقلتُ لابنِ عمرَ: فأربعة؟ قال: لا يضُرُّكَ [1].

= وأخرجه مسلم (2184) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس وحده، به.
وأخرجه مسلم (2184)، والترمذي (3037) من طريق سفيان، وابن ماجه (3775) من طريق وكيع، كلاهما عن الأعمش، به.
وأخرجه البخاري (6290)، ومسلم (2184) من طريق منصور، عن أبي وائل شقبق، به.
وهو في "مسند أحمد" (3560)، و"صحيح ابن حبان" (583).
قال الخطابي في "معالم السنن" 4/ 117: إنما يحزنه ذلك لأحد معنيين: أحدهما: أنه ربما يتوهم أن نجواهما إنما هو لتبييت رأي فيه أو دسيس غائلة له.
والمعنى الآخر: أن ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة وهو محزن صاحبه.
[1] إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"، (584) عن أبي خليفة، عن مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (4685) عن يحيى بن سيد، و (5023) من طريق شعبة، كلاهما عن الأعمش، به.
وأخرجه دون سؤال أبي صالح البخاري (6288)، ومسلم (2183) من طريق نافع، وابن ماجه (3776) من طريق عبد الله بن دينار، كلاهما عن ابن عمر.
وهو في "المسند" (4450) من طريق محمَّد بن يحيى بن حبان، ومن طريق عبد الله ابن دينار (4564)، ومن طريق نافع (4874)، ثلاثتهم عن ابن عمر. وانظر تمام تخريجه فيه في مواضعه.
قال صاحب "عون المعبود" 13/ 137 تعليقاً على قوله: فقلت لابن عمر: فأربعة: أي: التناجي المنهي عنه هو إذا كانوا ثلاثة، فأما إذا كانوا أربعة ويتناجى اثنان دون اثنين، فأجاب ابن عمر بقوله: لا يضرك، أي: الاستئناس الثالث بالرابع.
قال النووي: في هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، وكذا ثلاثة بحضرة واحد، وهو نهى تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 7  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست