نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 6 صفحه : 330
[الفرقان:68]، قال مشركو أهلِ مكةَ: قد قتلنا النفسَ التي حرَّم الله ودَعَونا مع الله إلهاً آخَرَ، وأتينَا الفَواحِشَ، فأنزل الله عز وجل: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70]، فهذه لأولئك، قال: وأما التي في النساء {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} الآية [النساء: 93]، قال: الرجل إذا عرف شرائعَ الإسلام، ثم قتل مؤمناً متعمِّداً فجزاؤهُ جهنمُ، فلا تَوبة له، فذكرتُ هذا لمجاهدٍ، فقال: إلا من نَدِمَ [1]. [1] إسناده صحيح. الحكم: هو ابن عُتيبة، ومنصور: هو ابن المعتمر، وجرير: هو ابن عبد الحميد، ويوسف بن موسى: هو ابن راشد القطان.
وأخرجه البخاري (3855)، ومسلم (3023)، والنسائي في "الكبرى" (3451) و (11049) و (11307) من طريق منصور بن المعتمر، به.
وأخرجه البخاري (4762)، ومسلم (3023)، والنسائي (3450) و (11306) من طريق القاسم بن أبي بزة، عن سعيد بن جُبير، قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ألمن قل مؤمناً متعمداً من توبة؟ قال: لا، قال: فتلوتُ عليه هذه الآية التي في الفرقان: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} إلى آخر الآية [الفرقان: 68]، قال: هذه آية مكية، نسختها آية مدنية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا}.
وأخرج الترمذي (3278)، والنسائي (3454) من طريق عمرو بن دينار، وابن ماجه (2621)، والنسائي (3548) من طريق سالم بن أبي الجعد، كلاهما عن ابن عباس: أن قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} لم يُنسخ.
وهو في "مسند أحمد" (1941) من طريق سالم عن عبد الله بن عباس. وانظر تالييه. قال مكي بن أبي طالب في "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" ص233 - 249: النسخ في آية الفرقان لا يحسُن لأنه خبر، والأخبار لا تنسخ بإجماع؛ لأن الخبر لو نسخ لكان قد أتي به على غير ما هو به من الصدق، ويتعالى الله عن ذلك علوَّا كبيرا، فالآيتان محكمتان، وآية النساء في القتل محمولة على أحد ثلاثة معانٍ قد قالها العلماء، ملخصها: =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 6 صفحه : 330