نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 95
52 - باب الصلاة على من قتلتْه الحدودُ
3186 - حدَّثنا أبو كاملٍ، حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن أبي بشْرٍ، حدَّثني نفرٌ من أهل البصرةِ عن أبي بَززَةَ الأسلميِّ: أن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- لم يُصَلِّ على ماعزِ بن مالكِ، ولم ينْه عن الصلاةِ عليه [1]. [1] إسناده صحيح. ولا يضر إبهام هؤلاء النفر البصريين، لأنهم جمع. أبو بشر: هو جعفر بن إياس، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو كامل: هو الفُضيل بن الحُسين الجَحْدري.
وأخرجه ابن الجوزي في "التحقيق" (904) من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وقد جاءت قصة ماعز عند البخاري (6820) عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله وفيها زيادة: أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- صلَّى على ماعز الأسلمي. قال الخطابي في "مختصر السنن" 4/ 321: خالف محمودَ بن غيلان في هذه الزيادة -يعني لم يذكروها- ثمانية من أصحاب عبد الرزاق. وفيهم هؤلاء الحفاظ: إسحاق بن راهويه ومحمد بن يحيى الذهلي وحميد بن زنجويه، ونقل عن البيهقي قوله [وهو في "معرفة السنن والآثار" 12/ 302]: ورواه البخاري عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق، إلا أنه قال: "فصَلى عليه" وهو خطأ لاجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه، ثم إجماع أصحاب الزهرى على خلافه.
وقد خرَّج الحافظ في "الفتح" 12/ 130 هذا الحديث يعني حديث جابر من طرق ثم قال: فهؤلاء أكثر من عشرة أنفُس خالفوا محموداً، منهم من سكت عن الزيادة، ومنهم من صرح بنفيها.
قلنا: جاء التصريح بنفيها في رواية المصنف الآتية برقم (4430) من طريقين عن عبد الرزاق. وهو في "مسند أحمد" (14462) عن عبد الرزاق.
ويخالفُ حديث أبي برزة وحديث جابر حديثُ عمران بن حصين عند مسلم (1696) وسيأتي عند المصنف (4440) في قصة الجهنية التي زنت أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - صلَّى عليها. =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 95