نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 648
45 - باب الأكل في آنية أهل الكتاب والمجوس والطبخ فيها
3838 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا عبدُ الأعلى وإسماعيلُ، عن بُردِ بن سنان، عن عطاء
عن جابر، قال: كنَّا نَغزُو مع رَسُولِ الله -صلَّى الله عليه وسلم-، فنَصيبُ مِن آنيةِ المُشركينَ وأسقيتِهم فنَستمتِعُ بها، فلا يَعيبُ ذلكَ عَلَيهم [1].
= قال ابن القيم في "زاد المعاد" 4/ 318: الزبد حارٌّ رطب، فيه منافع كثيرة، منها الإنضاج والتحليل، ويبرئ الأورام التي تكون إلى جانب الأذنين والحالبين، وأورام الفم، وسائر الأورام التي تعرض في أبدان النساء والصبيان إذا استعمل وحده، وإذا لُعق منه نفع من نفث الدم الذي يكون من الرئة، وأنضج الأورام العارضة فيها.
وهو مليِّن للطبيعة والعصب والأورام الصلبة العارضة من المرة السوداء والبلغم، نافع من اليُبس العارض في البدن ... وهو نافع مِن السعال العارض من البرد واليبس، ويذهب القُوباء والخشونة التي في البدن، ويَذهَبُ بوخامته الحلُو كالعسل والتمر، وفي جمعه -صلَّى الله عليه وسلم- بين التمر وبينه من الحكمة إصلاح كل منهما بالآخر. [1] إسناده قوي من أجل بُرْد بن سنان، فهو صدوق لا باس به. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السَّامي، وإسماعيل: هو ابن عُلَيَّه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 279 و 12/ 251، وأحمد (15053)، والطبراني في "مسند الشاميين" (374) و (375)، والبيهقي 1/ 32 و10/ 11 من طرق عن برد بن سنان، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (14501)، والحارث بن أبي أسامة (68 - زوائده)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" 1/ 473 من طريق سليمان بن موسى، عن عطاء، عن جابر قال: كنا نصيب مع النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- في مغانمنا من المشركين الأسقية والأوعية، فنقسمها، وكلها مَيتةٌ.
قال الخطابي: ظاهر هذا يبيح استعمال آنية المشركين على الاطلاق، من غير غسل لها وتنظيف.
وهذه الإباحة مقيدة بالشرط الذي هو مذكور في الحديث الذي يليه في هذا الباب.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 648