responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 5  صفحه : 622
3804 حدَّثنا محمدُ بنُ المُصَفَّى الحمصي، حدَّثنا محمدُ بنُ حَرْبٍ، عن الزُّبيدي، عن مروانَ بن رُؤبَةَ التَّغلبي، عن عبد الرحمن بن أبي عوف
عن المِقدامِ بن مَعْدِي كَرِبَ، عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، قال: " ألا لا يَحِلُّ ذو ناب من السِّبَاع، ولا الحمارُ الأهليُّ، ولا اللُّقَطَة من مالِ مُعاهَدٍ إلا أن يستغنيَ عنها، وأيُّما رَجُلٍ ضَافَ قوماً، فلم يَقْرُوهُ، فإنَّ له أن يُعقِبَهُمْ بمثْلِ قِرَاهُ" [1].

= وأخرجه مختصراً بالنهي عن السبع ذي الناب الطبراني في "الكبير" (12996) من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس.
وسيأتي من طريق علي بن الحكم برقم (3805).
[1] حديث صحيح، مروان بن رُؤبة التغلبي، وان كان مجهولاً متابع.
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "السنة" (404)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 209، والطبراني في "الكبير" 20/ (667)، والدارقطني (4768)، والبيهقي 9/ 332، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه " 1/ 89 من طريق مروان ابن رؤبة. واقتصر الطحاوي على ذكر النهي عن ذي الناب من السباع وعن الحمار الأهلي، واقتصر الطبراني على ذكر القِرى.
وأخرجه أحمد (17174)، وابن زنجويه في "الأموال" (620)، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" (244)، والطبراني في "الكبير" 20/ (668) و (670)، وفي "الشاميين" (1061)، والبيهقي في دلائل النبوة، 6/ 549، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 89، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 149 - 150 من طريق حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، به. وإسناده صحيح. وبعضهم يختصر الحديث.
وسيأتي ضمن الحديث الآتي برقم (4604).
قوله: "يُعقِبهم بمثل قِراه، قال ابن الأثير في "النهاية": أي: يأخذ منهم عِوضا عما حَرَمُوه من القِرى. وهذا في المضطر الذي لا يجد طعاماً ويخاف على نفسه التلَف.
يقال: عقَّبهم مشدداً ومخففاً وأعقبهم، إذا أخذ منهم عُقبَى وعُقبةً، وهو أن يأخذ منهم بدلاً عما فاته.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 5  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست