نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 620
32 - باب النهي عن أكل السباع
3802 حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكِ، عن ابنِ شهاب، عن أبي إدريس الخولانيِّ
عن أبي ثعلبةَ الخُشَني: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ أكْلِ كلِّ ذي نَابٍ من السَّباعِ [1].
3803 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عَوَانَة، عن أبي بِشرِ، عن ميمونَ بن مِهران
عن ابنِ عباس، قال: نَهَى رَسُولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- عن أكلِ كُل ذي نَاب مِنَ السَّباعِ، وعن كُلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطيرِ [2].
= أحل أكله، لأنه بيان لكونه صيداً حتى يجب الجزاء بقتلِه للمحرم ولذلك ذكر الكبش.
انتهى. قلت: (القائل صاحب بذل المجهود) ولكن الرواية التي في الترمذي كأنه صريح في حل أكله، ويمكن أن يقال: إن حديث حرمة كل ذي ناب من السباع مصرح بتحريم جميعها، وأما الضبع فليس فيه نصّ بإباحته، بل الذي قاله جابر هو من اجتهاده، كأنه فهم من قوله -صلَّى الله عليه وسلم-: "إن الضبع صيد" بأنه يحل أكله، ولما فهم من قوله حلَّه، نسب الحل إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - كأنه قال: فهو اجتهاد من جابر رضي الله عنه، ثم نقول: إن الضبع سبع ذو ناب فيدخل تحت الحديث المشهور، وما روي ليس بمشهور، فالعمل بالمشهور، على أن ما روينا محرِّم، وما رواه محلِّل، والمحرِّم يقضي على المُبيح احتياطاً. [1] إسناده صحيح. أبو إدريس الخولاني: عائذ الله بن عبد الله، والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
وهو في "موطأ مالك" برواية يحيى الليثي 2/ 496 بلفظ: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام". ورواه محمد بن الحسن الشيباني وأبو مصعب الزهري في "موطأيهما كما رواه القعنبيُّ حكايته نهي.
وأخرجه البخاري (5530) و (5780) و (5781)، ومسلم (1932)، وابن ماجه (3232)، والترمذي (1545) و (1546)، والنسائي (4325) و (4342) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (17738)، و"صحح ابن حبان" (5279). [2] إسناده صحيح. وقد روى هذا الحديث -ما رواه أبو بشر- وهو جعفر بن =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 620