نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 583
9 - باب إذا اجتمع. الداعيان، أيُّهما أحق؟
3756 - حدَّثنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، عن [1] عبد السَّلام بن حَرْبٍ، عن أبي خالد الدَّالاني، عن أبي العلاء الأودِيِّ، عن حُمَيد بن عبدِ الرحمن الحِمْيري
عن رَجُلِ من أصحابِ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -، أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - قال: " إذا اجْتمَعَ الدَّاعيان، فأَجِبْ أقربَهما باباً، فإنَّ أقربَهما باباً أقربُهما جِواراً، وإن سَبقَ أحدُهما فَأجِبِ الذي سَبَقَ" [2].
10 - باب إذا حضرت الصلاةُ والعَشَاء
3757 - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ ومُسدَّدٌ -المعنى، قال أحمد ُ:- حدَّثني يحيى، عن عُبيدِ الله، قال؟ حدَّثني نافِعٌ
عن ابنِ عمر، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "إذا وُضِعَ عَشَاءُ أحدكم وأُقيمَتِ الصَّلاةُ، فلا يَقومُ حَتى يَفرُغَ ". زاد مُسدَّد: وكان عبدُ الله إذا
= القِرام: الستر، وفي رواية أخرى أنه كان ستراً موشًّى، كره الزينة والتصنع.
ونقل صاحب "بذل المجهود" عن المولى محمد يحيى رحمه الله قوله: ولعل القِرام كان فيه تصاوير أو لأنه عُلِّقَ في غير محله من نحو جدارٍ مما نهى عنه -صلَّى الله عليه وسلم-.
قال الخطابي: وفيه دليل على أن من دُعي إلى مدعاة يحضرها الملاهي والمنكر، فإن الواجبَ عليه أن لا يُجيب. [1] في (أ) وحدها: حدَّثنا عبد السلام بن حرب. [2] إسناده حسن من أجل أبي خالد الدالاني -وهو يزيد بن عبد الرحمن. أبو العلاء الأودي: هو داود بن عبد الله.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (1368)، وأحمد (23466)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار، (2798)، والبيهقي 7/ 275، وابن الأثير في "أسد الغابة" 6/ 413 - 414 من طريق عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 583