نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 567
أول كتاب الأطعمة 1 - باب ما جاء في إجابة الدعوة (1)
3736 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكِ، عن نافع
عن عبدِ الله بن عُمر، أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "إذا دُعِيَ أحدُكُم إلى الوَليمَة فَلْيَأتِها" [2].
(1) لفظ عنوان هذا الباب في رواية ابن العبد: باب استحباب إجابة الدعوة. [2] إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
وهو في "الموطأ" 2/ 546، ومن طريقه أخرجه البخاري (5173)، ومسلم (1429)،والنسائي في "الكبرى" (6573).
وأخرجه البخاري (5179)، ومسلم (1429) من طريق موسى بن عقبة، ومسلم (1429)، والترمذي (1123) من طريق إسماعيل بن أمية، ومسلم (1429) من طريق عمر بن محمد، ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر. لفظ موسى بن عقبة: "أجيبوا هذه الدعوة إذا دُعيتم"، ولفظ إسماعيل بن أمية: "ائتوا الدعوة إذا دعيتُم"، ولفظ عمر بن محمد: "إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا".
وهو في "مسند أحمد" (4712)، و"صحيح ابن حبان" (5294).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (3737 - 3739) و (3741).
قال الإِمام الشافعي في "الأم " 6/ 181: إتيان دعوة الوليمة حق، والوليمة التي تعرف وليمة العرس، وكل دعوة كانت على إملاك أو نفاس، أو ختان أو حادث سرور، دُعِيَ إليها رجلٌ فاسمُ الوليمة يقع عليها، ولا أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يبن لي أنه عاصٍ في تركها كما يبين في وليمة العُرس.
ونحو هذا ما قاله ابن عبد البر في "التمهيد"1/ 272، وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (19663): أن ابن عمر دُعي يوماً إلى طعام، فقال رجل من القوم: أما أنا فأعفني من هذا، فقال له ابن عمر: لا عافية لك من هذا فقم. وصحح إسناده الحافظ =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 567