نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 556
18 - باب الشرب في آنية الذهب والفضَّة
3723 - حدَّثنا حفصُ بنُ عُمَرَ، حدَّثنا شعبةُ، عن الحَكَم، عن ابن أبي ليلى، قال:
كان حُذَيفةُ بالمدائِنِ، فاسْتَسْقَى، فأتاه دِهْقَانٌ بإناءِ، فضَّةٍ، فرماه به، فقال: إني لم أرْمِهِ به إلا أني قد نَهَيْتُهُ فلم يَنْتَه، وإن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- نهى عن الحريرِ والدِّيباج، وعن الشربِ في آنية الذهبِ والفضَّة، وقال:، هِيَ لهُمْ في الدُنيا، ولكُم في الآخرة" [1].
= ويشهد للنهي عن الشرب من ثُلمة القدح حديث أبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط" (6833)، وأبي نعيم في "الحلية" 9/ 38 قال: نُهي عن الشرب من كَسْر القدح. وإسناده صحيح. وهو عند عبد الرزاق (19592) من فتوى أبي هريرة.
وانظر تمام شواهده في "مسند أحمد" (11760).
قال الخطابي: إنما نهي عن الشراب من ثلمة القدح، لأنه إذا شرب منها تصبب الماء، وسأل قطره على وجهه وثوبه، لأن الثلمة لا تتماسك عليها شفة الشارب كما تتماسك على الموضع الصحيح من الكوز والقدح، وقد قيل: إنه مقعد الشيطان، فيحتمل أن يكون المعنى في ذلك أن موضع الثلمة لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء فيكون شربه على غير نظافة وذلك من فعل الشيطان وتسويله، وكذلك إذا خرج الماء فسال من الثلمة فأصاب وجهه وثوبه فإنما هو من إعنات الشيطان وإيذائه إياه، والله أعلم. [1] إسناده صحيح. ابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن، والحكم: هو ابن عتيبة، وحفص بن عمر: هو الحوضي أبو عمر.
وأخرجه البخاري (5426)، ومسلغ (2067)، وابن ماجه (3414) و (3590)،
والترمذي (1986)، والنسائي (5301) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، به.
وأخرجه مسلم (2067)، والنسائي (5301) من طريق عبد الله بن عُكيم، عن حذيفة بن اليمان.
وهو في "مسند أحمد" (23269)، و"صحيح ابن حبان" (5339) و (5343). =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 556