16 - باب في اختناث الأسقية
3720 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، سَمعَ عُبيد الله بن عبد الله
عن أبي سعيدٍ الخدري: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن اختِناثِ الأسقِيَة [2].
3721 - حدَّثنا نصرُ بنُ علي، أخبرنا عبدُ الأعلى، حدَّثنا عُبيد الله بن عمر، عن عيسى بن عبد الله -رجلٍ من الأنصار- [1] مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ). [2] إسناده صحيح. عُبيد الله بن عبد الله: هو ابن عُتبة بن مسعود، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (5625) و (5626)، ومسلم (2023)، وابن ماجه (3418)، والترمذي (1999) من طرق عن الزهري، به. وجاء في رواية البخاري الأولى زيادة: يعني أن تكسر أفواهها فيُشرب منها، ونحوه جاء عند الباقين خلا الترمذي.
وهو في "مسند أحمد" (11026)، و"صحيح ابن حبان" (5317).
وانظر ما سيأتي برقم (3722).
قال الخطابي: معنى "الاختناث" فيها أن يثني رؤوسها ويعطفها ثم يشرب منها، ومن هذا سمي المخنَّث وذلك لتكسره وتثنِّيه.
وقد قيل: إن المعنى في النهي عن ذلك أن الشرب إذا دام فيها تخنَّثَتْ وتغيرت رائحتها.
قال: ويحتمل أن يكون النهي إنما جاء عن ذلك إذا شرب من السقاء الكبير دون الإداوة ونحوها.
ويحتمل أن يكون إنما أباحه للضرورة والحاجة إليه في الوقت، وإنما المنهي عنه أن يتخذه الإنسان دربة وعادة.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 554