responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 5  صفحه : 539
3699 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن سفيانَ، حدَّثني منصورٌ، عن سالم بن أبي الجعْدِ
عن جابرِ بن عبد الله، قال: لما نَهَى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن الأوْعِيَة، قال: قالت الأنصارُ: إنَّه لا بُدَّ لنا، قال: "فلا إذَنْ" [1].

= وأخرجه مسلم (977)، وبإثر (1975) و (1999)، والنسائي (2032) و (4429) و (5652) و (5653) من طريق محارب بن دثار، به. وقد سمي ابن بريدة في بعض الروايات عبد الله.
وأخرجه مسلم (977) من طريق عطاء الخراساني، والنسائي (2033) من طريق المغيرة بن سبيع، و (5654) من طريق حماد بن أبي سليمان، و (5655) من طريق عيسى بن عبيد الكندي، أربعتهم بن عبد الله بن بريدة، عن أبيه. واقتصر بعضهم على ذكر الرخصة في الانتباذ في الأوعية واجتناب المسكر.
وأخرجه مسلم (977) وبإثر (1975) و (1999)، والترمذي (1587) و (1977) من طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. فذكر سيمان بدل أخيه عبد الله، وجاء في بعض الروايات: ابن بريدة غير مقيد. والحديث عند الترمذي مقطَّع. وأخرجه ابن ماجه (3405) من طريق القاسم بن مخيمرة، والنسائي (4430) و (5651) من طريق الزبير بن عدي، كلاهما عن ابن بريدة، عن أبيه. هكذا قالا: ابن بريدة غير مقيد. والذي جاء في "تهذيب الكمال" للمزي أن القاسم روى عن سليمان بن بريدة، والزبير روى عن عبد الله، واقتصر ابن ماجه على ذكر الإذن في الانتباذ.
وهو في "مسند أحمد" (22958) و (23016)، و"صحيح ابن حبان" (3168) و (5390).
وقد سلف الاذن في زيارة القبور بهذا الإسناد عند المصنف برقم (3235).
[1] إسناده صحيح. منصور: هو ابن المعتمر: وسفيان: هو الثوري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري (5592)، والترمذي (1978)، والنسائي (5656) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (14244).
وقوله: "فلا إذن" أي: فلا أنهاكم عنها إذن.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 5  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست