نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 498
8 - باب التَّوقِّي في الفتيا
3656 - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرَّازيُّ، حدَّثنا عيسى، عن الأوزاعيِّ، عن عبدِ الله بن سعْدٍ، عن الصُّنابحي
عن معاوية: أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- نهى عن الغَلُوطات [1]. [1] إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن سعْد -وهو ابن فروة البجلي مولاهم- وقال الساجي: ضعفه أهل الشام. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وعيسى: هو ابن يونس السبيعي.
وأخرجه سعيد بن منصور (1179)، وأحمد (23688)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 305، والآجري في "أخلاق العلماء" ص 116 - 117، والطبراني في "الكبير" 19/ (892)، والخطابي في "غريب الحديث " 1/ 354، وتمام في "فوائده" (114 - 116)، والبيهقي في "المدخل" (305)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه " 2/ 11، وابن عبد البر في "الاستذكار" 27/ 365 - 366، وفي "جامع بيان العلم وفضله" 2/ 139، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 29/ 46، والمزي في ترجمة عبد الله بن سعد من "تهذيب الكمال " 15/ 21 من طريق عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وانظر تمام تخريجه في "مسند أحمد" (23687) و (23688).
قال الخطابي في "غريب الحديث" 1/ 254: في حديث النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الغلوطات: ويُروى الأغلوطات، قال الأوزاعي: هي صعابُ المسائل، ثم فسر الغُلوطات بأنها جمع غَلوطة، وهي المسألة التي يعيا بها المسؤولُ، فيغلط فيها، كره -صلَّى الله عليه وسلم- أن يعترض بها العلماء، فيُغالَطوا ليُستَزَلُّوا ويُستَنقَطَ رأيُهم فيها. يقال: مسألة غلوط إذا كان يُغلَطُ فيها، كما يقال: شاة حَلُوب وفرس رَكوب، إذا كانت تُركبَ وتُحلَب، فإذا جعلتها اسماً زدت فيها الهاء، فقلت: غَلوطة، كما يقال: حَلُوبة ورَكُوبة، وتُجمع على الغَلُوطات.
والأغلُوطة أُفعولَة من الغلط، كالأحدوثة والأُحموقة ونحوهما.
قلنا: وهذا منهيٌّ عنه إذا كان لتبكيت المسؤول أو تذليله، أما إذا كان لتدريب الطلاب وتمرينهم فلا ضير في ذلك، فقد أدرج البخاري حديث ابن عمر: "إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي" تحت باب: طرح الإِمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، والنهي الوارد في حديث أبي داود هذا محمول على ما لا نفع فيه أو خرج على سبيل التعنت.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 498