responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 5  صفحه : 459
لِصاحبهم، قال: فنزلت فيهم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [المائدة:106]

20 - باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يقضي به
3607 - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن فارسٍ، أن الحكم بن نافع أبا اليمانِ
حدَّثهم، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهريِّ، عن عُمارةَ بن خُزيمة
أن عمه حدَّثه، وهو مِنْ أصحاب النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلم-: أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - ابتاعَ فرساً من أعرابي، فاستتبعه النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم- ليقضِيَه ثَمَنَ فرسه، فأسرعَ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - المَشيَ وأبطأ الأعرابيُّ، فطَفِقَ رجالٌ يعترِضُون الأعرابىَّ فيساومونه

(1) إسناده قوي من أجل عبد الملك بن سعيد بن جبير، فهو صدوق لا بأس به.
وأخرجه البخاري (2780)، والترمذي (3312) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الاسناد.
وهو في "شرح مشكل الآثار" (4546).
قال الخطابي: فيه حجة لمن رأى رد اليمين على المدعي، والآية محكمة لم تنسخ في قول عائشة والحسن البصري وعمرو بن شرحبيل، وقالوا: المائدة آخر ما نزل من القرآن، لم يُنسخ منها شيء، وتأول من ذهب إلى خلاف هذا القول الآية على الوصية دون الشهادة، لأن نزول الآية إنما كان في الوصية، وتميم الداري وصاحبه عدي بن بدّاء إنما كانا وصيين لا شاهدين. والشهود لا يحلفون، وقد حلفهما رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -،وإنما عبر بالشهادة عن الأمانة التي تحملاها. وهو معنى قوله تعالى: {وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ} [المائدة:106] أي: أمانة الله، وقالوا: معنى قوله: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة:106] أي: من غير قبيلتكم، وذلك أن الغالب في الوصية أن الموصي يُشهد أقرباءه وعشيرته، دون الأجانب والأباعد، ومنهم من زعم أن الآية منسوخة، والقول الأول أصح، والله أعلم.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 5  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست