responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 5  صفحه : 456
3604 - حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي شعيب الحرَّاني، حدَّثنا الحارث بن عُمير البصري، وحدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا إسماعيلُ ابن عُلية، كلاهما عن أيوبَ، عن ابن أبي مُليكة، عن عُبيد بن أبي مريم
عن عُقبة بن الحارث، وقد سمعته من عقبة، ولكنِّي لحديث عُبيد أحفظ، فذكر معناه [1]. قال أبو داود: نظر حمادُ بنُ زيد إلى الحارث بن عُمير، فقال: هذا من ثقات أصحاب أيوب [2].

= وقال مالك: لا تجوز شهادةُ امرأتين، وهو قولُ ابن أبي ليلى وابن شبرمة.
زاد ابن قدامة في مذاهب العلماء من "المغني" 11/ 340: وقال أصحاب الرأي: لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل وامرأتان.
ونقل عن أحمد ثلاث روايات: الأولى أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية، قال: وبهذا قال طاووس والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز.
ورواية أخرى عن أحمد: لا يقبل إلا شهادة امرأتين، وهو قول الحكم، لأن
الرجال أكمل من النساء، ولا يقبل إلا شهادة رجلين، فالنساء أولى.
وعن أحمد رواية ثالثة: أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة، وتُستحلف مع شهادتها، وهو قول ابن عباس وإسحاق.
[1] إسناده صحيح من طريق ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث. أحمد بن أبي شعيب الحراني: هو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب نسب هنا لجده.
وأخرجه البخاري (5104)، والتر مذي (1185)، والنسائي (3330) من طريق إسماعيل بن إبراهيم -وهو ابن عُلية- بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (16148)، و"صحيح ابن حبان" (4216).
وانظر ما قبله.
[2] مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ).
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 5  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست