نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 438
3584 - حدَّثنا الرَّبيعُ بن نافع أبو توبةَ، حدَّثنا ابنُ المبارك، عن أسامةَ بن زيدٍ، عن عبدِ الله بن رافع مولى أمِّ سَلَمَة
عن أمِّ سلمة، قالت: أتى رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- رجلان يختصِمَان في مواريث لهما، لم يكُنْ لهما بينةٌ إلا دعواهما، فقال النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم-، فذكر مثله، فبكى الرجلانِ وقال كلُّ واحدٍ منهما: حَقِّي لَكَ، فقال لهما النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم-: "أما إذ فعلتُما ما فعلتُما، فاقتسما، وتوخَّيا الحقَّ، ثم استَهِمَا ثم تحالاّ" [1].
= فمن بعدهم أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن ولا يحل حراما، فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحكم به الحاكم، لم يحل للمحكوم له ذلك المال، ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما، وإن شهدا بالزور أنه طلق امرأته، لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال، فقال: يحل نكاح المذكورة وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح ولإجماع من قبله، ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره عليها وهو أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال. [1] إسناده حسن أسامة بن زيد -وهو الليثي- صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 233 - 234، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (1823)، وأبو يعلى (7027)، وابن الجارود (1000)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (755 - 760)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 155، والطبراني في "الكبير" 23/ (663)، والدارقطني (4580) و (4581)، والحاكم 4/ 95، والبيهقي 6/ 66، والبغوي في "شرح السنة" (2508) من طرق عن أسامة بن زيد الليثي، به.
وقوله: استهما، معناه: اقترعا، والاستهام: الاقتراع.
قال الخطابي: وفيه دليل على أن الصلح لا يصح إلا في الشيء المعلوم، ولذلك أمرهما بالتوخي في مقدار الحق، ثم لم يقنع فيه بالتوخي حتى ضم إليه القرعة، وذلك أن التوخي انما هو أكثر الرأي وغالب الظن، والقرعة نوع من البينة فهي أقوى من التوخي، ثم أمرهما بعد ذلك بالتحليل ليكون تصادرهما عن تعين براءة، وافتراقهما عن طيب نفس ورضا. قاله الخطابي.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 438