responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 5  صفحه : 354
67 - باب في بيع الطعام قبل أن يُستَوفَى
3492 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، عن مالك، عن نافع
عن ابنِ عمر، أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعاماً، فلا يَبِعْهُ حتى يستوفيَه [1].
3493 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلمةَ، عن مالك، عن نافع
عن ابنِ عمر أنه قال: كنا في زَمَنِ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - نبتاع الطعامَ، فيبعث علينا مَن يأمُرنا بانتقاله مِن المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكانٍ سواهُ قبلَ أن نبيعَه، يعني جِزَافاً [2].

[1] إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 640.
وأخرجه البخاري (2126)، ومسلم (1526)، وبإثر (1527)، وابن ماجه (2226)، والنسائي (4595) من طرق عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (396)، و "صحيح ابن حبان" (4986).
وأخرجه البخاري (2133)، ومسلم (1526)، والنسائي (4596) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (3494) و (3495) و (3498) و (3499)
قال الخطابي: أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض.
واختلفوا فيما عداه من الأشياء، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما عدا الطعام بمنزلة الطعام، إلا الدور والأرضون، فإن بيعها قبل قبضها جائز.
وقال الشافعي ومحمد بن الحسن: الطعام وغير الطعام من السلع والدور والعقار في هذا سواء، لا يجوز بيع شيء منها حتى تقبض، وهو قول ابن عباس.
وقال مالك بن أنس: ما عدا المأكول والمشروب جائز أن يباع قبل أن يقبض، وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق: يجوز بيع كل منها ما خلا المكيل والموزون، وروي ذلك عن ابن المسيب والحسن البصري والحكم وحماد.
[2] إسناده صحيح. =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 5  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست