نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 351
حرام" ثم قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عند ذلك: "قَاتَلَ الله اليهود! إن الله لما حَرَّمَ عليهم شحُومَها، أجْمَلُوُه ثم باعُوه، فأكلوا ثَمَنَه [1].
3487 - حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، حدَّثنا أبو عاصم، عن عبدِ الحميد بن جعفر، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، قال:
كتب إليَّ عطاء، عن جابر، نحوه، لم يقل: "هو حَرامٌ" [2]. [1] إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعْد.
وأخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581)، وابن ماجه (2167)، والترمذي (1343)، والنسائي (4256) و (4669) من طريق يزيد بن أبي حبيب، به.
وهو في مسند أحمد (14472)، و"صحيح ابن حبان" (4937).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: قوله: "جملوها" معناه: أذابوها حتى تصير ودكاً، فيزول عنها اسم الشحم، يقال: جملتُ الشحم، وأجملتُه إذا أذبتَه، قال لبيد:
فاشتوى ليلةَ رِيح واجتمل
وفي هذا بيان بطلان كل حيلة يُحتال بها توصل إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه.
وفيه دليل على جواز الاستصباح بالزيت النجس، فإن بيعه لا يجوز.
وفي تحريمه ثمن الأصنام دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الطين والخشب والحديد والذهب والفضة، وما أشبه ذلك من اللُّعب ونحوها.
وفي الحديث دليل على وجوب العبْرة واستعمال القياس، وتعدية معنى الاسم إلى المثل أو النظير، خلاف قول من ذهب من أهل الظاهر إلى إبطالها. ألا تراه كيف ذم من عدل عن هذه الطريقة، حتى لعن من كان عدوله عنها تذرُّعاً إلى الوصول به إلى محظور؟ [2] إسناده صحيح كسابقه. أبو عاصم: هو الضحاك بن مَخْلد.
وأخرجه البخاري تعليقاً (2236)، ومسلم (1581) من طريق عبد الحميد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 351