نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 346
64 - باب في ثمن السِّنَّوْر
3479 - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ، أخبرنا. وحدَّثنا الربيع بنُ نافع أبو توبة وعلىُّ بنُ بحر، قالا: حدَّثنا عيسى، عن الأعمش، عن أبي سفيان
عن جابر بن عبد الله: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر [1].
= وأخرجه ابن ماجه (2476)، والنسائي (4661) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به أن إياس بن عبدٍ المزني رأى أناساً يبيعون الماء، فقال: لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - نهى أن يُباع. هذا لفظ ابن ماجه.
وهو في "مسند أحمد" (15444) و (17236)، و"صحيح ابن حبان" (4952). [1] حديث صحيح. وهذا إسناد قوي من أجل أبي سفيان -واسمه طلحة بن نافع- فهو صدوق لا بأس به، ولكنه متابع. عيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، والأعمش: هو سليمان بن مهران.
وأخرجه الترمذي (1325) من طريق عيسى بن يونس، به. وضعف هو وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 402 - 403 طريق أبي سفيان هذه للاختلاف فيها على الأعمش، وهذا غير مُسلَّم لهما، لأن الحديث لم ينفرد أبو سفيان به، بل تابعه أبو الزبير محمد ابن مسلم المكي، على أنه صححه من طريق أبي سفيان: ابنُ الجارود (580)، والحاكمُ 2/ 34، والبيهقي 6/ 11.
وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (3807).
قال الخطابي: النهي عن بيع السَّنَّور متأوَّل على أنه إنما كره من أجل أحد معنيين: إما لأنه كالوحشي الذي لا يملك قياده، ولا يصح التسليمُ فيه، وذلك لأنه ينتابُ الناسَ في دورهم ويطوفُ عليهم فيها، ثم يكاد ينقطع عنهم، وليس كالدوابّ التي تربط على الأَواري [الأَواري: جمع الآري، وهو عُروة تثبّت في حائط أو وتِد، تُشَدُّ فيها الدابة]، ولا كالطير الذي يحبس في الأقفاص، وقد يتوحش بعد الأنوسة، ويتأبَّد حتى لا يُقربَ ولا يُقدرَ عليه، فإن صار المشتري له إلى أن يحبسه في بيته أو يشدَّه في خيط أو سلسلة لم ينتفع به. =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 346