نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 328
قال أبو داود: وكذلك رواه سعيدُ بن أبي عَروبةَ وحمادٌ، وأما همامٌ فقال: "حتى يتفرَّقا أو يختارا" ثلاث مِرار.
54 - باب في فضل الإقالة
3460 حدَّثنا يحيى بُن مَعينِ، حدَّثنا حفْصٌ، عن الأعمش، عن أبي صالح
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: من أقال مسلماً أقاله اللهُ عَثْرتَهُ" [1].
55 - باب فيمن باع بَيعتَين في بَيعةٍ
3461 - حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، عن يحيى بن زكريا، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة
= وأخرجه البخاري (2079)، ومسلم (1532)، والترمذي (1290)، والنسائي (4457) و (4464) من طريق قتادة بن دعامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1532) من طريق أبي التياح يزيد بن حميد، عن عبد الله بن الحارث، به.
وهو في "مسند أحمد" (15314)، و"صحيح ابن حبان"، (4904). [1] إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان، والأعمش: هو سُليمان بن مهران، وحفص: هو ابن غياث.
وأخرجه ابن ماجه (2199) من طريق الأعمش، به.
وهو في "مسند أحمد" (7431)، و"صحيح ابن حبان" (5029) و (5030).
قال ابن الأثير في "النهاية": "أقال نادماً" أي: وافقه على نقض البيع وأجابه إليه، يقال: أقاله يُقيله إقالة، وتقايلا، إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه، والثمن إلى المشتري إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما، وتكون الإقالة في البيعة والعهد.
وقال العز بن عبد السلام في "الشجرة": إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن، لما له من الغرض فيما ندم عليه سيما في بيع العقار وتمليك الجوار.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 328