responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 5  صفحه : 324
53 - باب خِيار المتبايعين
3454 - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمةَ، عن مالك، عن نافعِ
عن عبد الله بِن عمر، أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "المتبايعانِ كُلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ على صاحبه ما لم يتَفرَّقا، إلا بيعَ الخِيار" [1].

[1] إسناده صحح.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 671.
وأخرجه البخاري (2107)، ومسلم (1531)، وابن ماجه (2181)، والترمذي (1289)، والنسائي (4465 - 4468) و (4471 - 4474) من طرق عن نافع، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (2113)، ومسلم (1531)، والنسائي (4475) و (4476) و (4478 - 4480) من طريق عبد الله بن دينار، والنسائي (4477) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن عبد الله بن عمر.
وهو في "مسند أحمد" (393)، و"صحيح ابن حبان" (4915) و (4916).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: اختلف الناس في التفرق الذي يصح بوجوده البيع:
فقالت طائفة: هو التفرق بالأبدان، وإليه ذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو برزة الأسلمي، رضي الله عنهم، وبه قال شريح وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والزهري وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور.
وقال النخعي وأصحاب الرأي: إذا تعاقدا صح البيع، وإليه ذهب مالك.
قال الشيخ [يعني الخطابي]: وظاهر الحديث يشهد لمن ذهب إلى أن التفرق هو تفرق البدن، وعلى هذا فسّره ابن عمر وهو راوي الخبر، وكان إذا بايع رجلاً فأراد أن يستحق الصفقة مش خطوات حتى يفارقه، وكذلك تأوله أبو برزة في شأن الفرس الذي باعه الرجل من صاحبه، وهما في المنزل، وقد ذكر القصة في هذا الباب أبو داود [برقم (3457)]. =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 5  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست