نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 320
قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل.
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: ما الحُكْرة؟ قال: ما فيه عيش الناسِ والبهائم.
قال الأوزاعي: المحتكر مَنْ يعترض السوق.
50 - باب كسر الدراهم
3449 - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن حنبل، حدَّثنا معتمِرٌ، سمعتُ محمد بنَ فضاء يُحدث، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله
عن أبيه، قال: نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - أن تُكْسَرَ سِكَّةُ المسلمين الجائزة بينهم إلا مِن بأس [1].
قال أبو داود: وكانت الدراهم إذ ذاك إذا كُسِرت لم تَجُز [2].
51 - باب في التسعير
3450 - حدَّثنا محمدُ بنُ عثمان الدمشقيُّ، أن سليمانَ بنَ بلال حدَّثهم، حدَّثني العلاءُ بن عبد الرحمن، عن أبيه [1] إسناده ضعيف لضعف محمد بن فضاء، وجهالة أبيه فضاء بن خالد الجهضمي. معتمر: هو ابن سليمان.
وأخرجه ابن ماجه (2263) من طريق معتمر بن سليمان، به.
وهو في "مسند أحمد" (15457).
قال الخطابي: أصل السكة: الحديدة التي يطبع عليها الدراهم، والنهي إنما وقع عن كسر الدراهم المضروبة على السكة. [2] مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ) وأشار هناك إلى أنها في رواية ابن العبد وليست عند اللؤلؤي.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 320