نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 317
3444 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، عن أيوبَ وهشام وحبيبٍ، عن محمد بنِ سيرين
عن أبي هريرة، أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى شَاةً مُصَرَّاةَ، فهو بالخِيار ثلاثة أيام، إن شاء ردَّها وصاعاً من طعامٍ لا سمراءَ" [1].
3445 - حدَّثنا عبد الله بن مَخلَدٍ التميمي، حدَّثنا المكيُّ -يعني ابن إبراهيم- حدَّثنا ابنُ جريج، حدثني زياد بن سعْد الخُراساني، أن ثابتاً مولى عبد الرحمن بن زيدِ أخبره أنه
سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "من اشترى غَنَماً مُصَرَّاةً احْتَلَبَها: فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حَلْبتِهاْ صاعٌ من تمر" [2].
= قال: وقد اختلف الناس في مدة الخيار المشروط في البيع:
فقال أبو حنيفة: لا يجوز أكثر من ثلاث، وهو قول الشافعي.
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد: قليله وكثيره جائز.
وقال مالك: هو على قدر الحاجة إليه. فخيار الثوب يوم ويومان، وفي الحيوان أسبوع ونحوه. وفي الدور: شهر وشهران. وفي الضيعة. سنة ونحوها.
قلنا: قال ابن الأثير في "النهاية" تعليقاً على قوله: "لا تصروا" إذا كان من الصَّرَّ فهو بفتح التاء وضم الصاد، وان كان من الصَّرْي فيكون بضم التاء وفتح الصاد. وإنما نهى عنه لأنه خداع وغش. [1] إسناده صحيح. حبيب: هو المُعلم، هشام: هو ابن حسان القردوسي.
وأخرجه مسلم (1524)، وابن ماجه (2239)، والترمذي (1296)، والنسائي (4489) من طرق عن محمد بن سيرين، به.
وهو في "مسند أحمد" (7380).
وانظر ما قبله. [2] إسناده صحيح. ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد: هو ابن عياض الأحنف الأعرج. =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 317