responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 5  صفحه : 315
عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلبَيعِ، ولا يَبِعْ بَعْضُكُمْ على بَيع بَعض، ولا تَصُرُّوا الإبِلَ والغنمَ، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخيرِ النَّظَرَينِ بعد أن يَحْلُبَها: فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطَها رَدَّها وصاعاً مِن تمر" [1].

[1] إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمز، وأبو الزناد: هو عبد الله ابن ذكوان.
وأخرجه البخاري (2148) و (2150)، ومسلم (1515)، والنسائي (4487) و (4496) من طريق أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، به. ولم يذكر النسائي في المرضع الثاني المصراة.
وهو في "مسند أحمد" (7305)، و"صحيح ابن حبان" (4970).
وأخرج قصة المصراة وحدها مسلم (1524)، والنسائي (4488) من طريق موسى بن يسار، ومسلم (1524) من طريق أبي صالح السمان، و (1524) من طريق همام بن منبه، والترمذي (1295) من طريق محمد بن زياد، أربعتهم عن أبي هريرة.
وجاء في رواية أبي صالح السمان زيادة: فهو بالخيار ثلاثة أيام. وهذه الزيادة في رواية محمد بن سيرين أيضاً، وستأتي بعده.
وانظر ما سيأتي برقم (3445).
وقد سلف ذكر بيع الركبان عند المصنف برقم (3437).
قال الخطابي: اختلف أهل العلم واللغة في تفسير المصراة، ومن أين اشتقت، فقال الشافعي: التصرية: أن تربط أخلاف الناقة والشاة، وتترك من الحلب اليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيراً، ويزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها، فإذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، وهذا غرور للمشتري.
وقال أبو عبيد: المصراة الناقة أو البقرة أو الشاة التي قد صرِّي اللبن في ضرعها يعني حُقن فيه، وجُمع أياماً، فلم يُحلَب، وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، يقال منه: صريت الماءَ، ويقال: إنما سميت المصَّراةَ، لأنها مياه اجتمعت. =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 5  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست