responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 5  صفحه : 311
قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول: قال سفيانُ: لا يبع بعضُكم على بَيع بعض: أن يقول: عندي خيراً منه بعشرة.

46 - باب في النهي، عن النَّجْشِ
3438 - حدَّثنا أحمدُ بن عمرو بنِ السرح، حدَّثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بنِ المُسَيِّب
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا تَنَاجَشُوا" [1].

= بظاهر الحديث؟ وقال الحنفية: يكره التلقي في حالتين: أن يضر بأهل البلد، وأن يلتبس السعر على الواردين. وقال صاحب "المغني" 6/ 312: فإن تُلُقوا واشتري منهم، فهم بالخيار إذا دخلوا السوق، وعرفوا أنهم قد غبنوا إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا.
[1] إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (2140)، ومسلم (1413)، وابن ماجه (2174)، والترمذي (1352)، والنسائي (3239) و (4502). و (4506) و (4507) من طرق عن الزهرى،
وأخرجه البخاري (2150) و (6066)، ومسلم (1515)، والنسائي (4496) من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، والبخاري (2727)، ومسلم (1515)، والنسائي (4491) من طريق أبي حازم سلمان الأشجعي، ومسلم (2563) من طريق أبي صالح السمان، و (2564) من طريق أبي سعيد مولى عامر بن كريز، والنسائي (4506) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، خمستهم عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (7248).
قال الخطابي: "النجش" أن يرى الرجلُ السلعة تباعُ، فيزيد في ثمنها وهو لا يُريد شراءها، وإنما يُريد بذلك ترغيبَ السُّوَّام فيها ليزيدوا في الثمن، وفيه تغرير للراغب فيها، وترك لنصيحته التي هي مأمور بها.
ولم يختلفوا أن البيع لا يفسدُ عقدُه بالنَّجشِ، ولكن ذهبَ بعضُ أهل العلم إلى أن الناجِش إذا فعل ذلك بإذن البائع، فللمشتري فيه الخيار.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 5  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست