نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 309
3435 - حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن سفيان، حدَّثني سلمةُ بن كُهيل حدَّثني مَنْ سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "من باع عبدا وله مال، فمالُه للبائع، إلا أن يشترط المبتاعُ" [1].
45 - باب في التلقي
3436 - حدَّثنا عبد الله بن مسلمة القعنبيُّ، عن مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لا يَبعْ بَغضُكُم على بَيعِ بعض، ولا تَلَقَّوا السِّلَعَ حتى يُهبَطَ بها الأسواقَ" [2]. [1] حديث صحح، وهذا إسناد ضعيف لابهام الراوي عن جابر، ولكنه متابع.
سفيان: هو الثوري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 112 و 14/ 226، وأحمد (14214)، وأبو يعلى (2139)، والبيهقي 5/ 326 من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14325)، والنسائي في "الكبرى" (4964)، وابن حبان (4924) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر.
وأخرجه أبو حنيفة (338)، وعنه أبو يوسف في "الآثار" (829)، والبيهقي 5/ 326 عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً بلفظ: "من باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال، فالثمرة والمال للبائع، إلا أن يثشرط المشتري". [2] إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" برواية أبي مصعب الزهري (2701).
وهو كذلك في "الموطأ" برواية يحيى بن يحيى الليثي 2/ 683 دون ذكر تلقي السلع. وفي "الموطأ" برواية محمد بن الحسن الشيباني (772) و (784) مفرَّقاً بين المساومة وتلقي السلع.
وأخرجه البخاري (2165) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به. تاماً.
وأخرج الشطر الأول منه وهو المساومة البخاري (2139) عن إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم بإثر (1514) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، وابن ماجه (2171) عن سويد بن سعيد، ثلاثتهم عن مالك، به.=
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 309