responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 5  صفحه : 307
3434 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن نافع، عن ابنِ عمر عن عمر، بقصة العبد [1].
3434/ [1] - وعن نافع عن ابن عمر، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، بقصة النخل [2].

= وانظر ما بعده.
قال مالك والشافعي وأحمد: الثمرة تبع للنخلة ما لم يؤبر (أي: يلقح)، فإذا أبر لم يدخل في البيع إلا بشرط قولاً بظاهر الحديث، وقال أصحاب الرأي: الثمر للبائع أُبِّر أو لم يُؤبر إلا إذا اشترطها المبتاع كالزرع.
[1] إسناده صحيح. قال ابن القيم في "تهذيب السنن": اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث، فسالم رواه عن أبيه، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - مرفوعاً في القصتين: قصة العبد وقصة النخل كما سلف برقم (3433)، ورواه نافع عنه ففرق بين القصتين، كما في هذه الرواية فجعل قصة النخل عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وقصة العبد عن ابن عمر، عن عمر. فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع ويقولون: ميَّز وفرَّق بينهما، ان كان سالم أحفظ منه، وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم، ويقولون: هما جميعاً صحيحان عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -.
وقصة العبد في "مرطا مالك" 2/ 611.
وأخرج قصة العبد النسائي في "الكبرى" (4966) من طريق الليث بن سعد و (4967) من طريق عبيد الله بن عمر، و (4968) من طريق أيوب السختياني، ثلاثتهم عن نافع، به.
وانظر ما بعده.
[2] إسناده صحيح. وانظر ما قبله.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 617.
وأخرجه البخاري (2204) و (2716)، ومسلم (1543)، وابن ماجه (2210) من طريق مالك، والبخاري (2206) و (2379)، ومسلم (1543) وابن ماجه (2210/ م)، والنسائي (4635) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (1543) من طريق عُبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، به.=
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 5  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست