نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 270
31 - باب في المزارعة
3389 - حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن عَمرو بن دينارٍ، قال:
سمعتُ ابن عُمر يقول: ما كنَّا نرى بالمُزَارعة بأساً، حتى سمعتُ رافعَ بن خَديج يقول: إن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- نهى عنها، فذكرتُه لطاووسِ فقال: قال ابنُ عباسِ: إن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- لم يَنْهَ عنها، ولكن قال: "لأن يمنحَ أحدُكم أرضَه خيرٌ من أن يأخذ خَراجاً مَعلوماً" [1].
= فأما شركة المفاوضة، فهي عند الشافعي رضي الله عنه فاسدة، ووافقه في ذلك أحمد وإسحاق وأبو ثور وجوزها الثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الأوزاعي وابن أبي ليلى، وقال أبو حنيفة وسفيان وأبو يوسف: لا يكون شركة مفاوضة حتى يكون رأس أموالهما سواء.
قلنا: عمار: هو ابن ياسر، وسعد: هو ابن أبي وقاص. [1] إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، ومحمد بن كثير: هو العَبْدي.
وأخرج حديث ابن عمر عن رافع بن خديج: مسلم (1547)، وابن ماجه (2450)، والنسائي (3917) و (3919) من طرق عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر. وقد عبروا عن المزارعة بالمخابرة، وهما شيء واحد. وهو في "مسند أحمد" (2087).
وأخرج حديث ابن عباس البخاري (2330)، ومسلم (1550)، وابن ماجه (2456)، والنسائي (3873) من طريق عمرو بن دينار، ومسلم (1550)، وابن ماجه (2457) من طريق عبد الله بن طاووس، كلاهما عن طاووس، به.
وأخرجه مسلم (1550) من طريق أبي زيد عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس بلفظ: "من كانت له أرض فإنه إن منحها أخاه خير له".
وهو في "مسند أحمد" (2087) و (2541)، و"صحح ابن حبان" (9195).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (3390) و (3392 - 3402). =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 270