responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 5  صفحه : 253
3370 - حدَّثنا أبو بكر محمدُ بن خلاَّد الباهليُّ، حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن سليمِ بن حيّانَ، أخبرنا سعيدُ بن مِيناء، قال:
سمعت جابرَ بن عبد اللهقول: نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن تُباعَ الثمرةُ حتى تُشْقِحَ، قيل: وما تُشْقِحُ؟ قال: "تَحْمارُّ وتَصْفارُّ، ويُؤكَل منها" [1].

= وأخرجه أحمد (9017) و (9909) و (10105)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 20 من طرق عن شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه قطعة النهي عن بيع المغانم حتى تُقسم: ابنُ أبي شيبة 12/ 437 من طريق شعبة، به.
وأخرج قطعة الاحتزام: البيهقي 2/ 240 من طريق شعبة، به.
وأخرج مسلم (1538) من طريق عبد الرحمن بن أبي نُعم، ومسلم أيضاً بإثر (1539) وابن ماجه (2215)، والنسائي (4521) من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن، ثلاثتهم عن أبي هريرة رفعه: "لا تبتاعوا الثمر حتى يَبْدُوَ صلاحُه".
وسيأتي عند المصنف برقم (3376) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي-صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر. وهو في "صحيح مسلم" (1513). وبيع الغرر يدخل فيه بيع الغنائم حتى تُقسم وبيع النخل حتى يُحرَزَ، لأن كلاهما من بيوع الغرر التي فيها جهالة.
ويشهد لقطعة النهي عن الصلاة بغير حزام حديث سلمة بن الأكوع السالف عند المصنف برقم (632) قال: قلت: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إني رجلٌ أصيدُ، أفأصلي في القميص الواحد؟، قال: "نعم" وازرُزه ولو بشوكة". وإسناده حسن.
وقوله: بغير حزام، أي: من غير أن يشد ثوبه عليه، لأنهم كانوا قلّما يتسَرْولُون، وإذا لم يُشَدّ الوسط، ربما بدت العورة. انظر"النهاية".
[1] إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو القطّان.
وأخرجه البخاري (2196) من طريق يحيى بن سعد، ومسلم بإثر (1543) من طريق بهز بن أسد، كلاهما عن سليم بن حيان، به. لكن جاء في رواية بهز: قلت لسعيد: ما تُشقح؟ قال: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ، ويؤكل منهما. فجعل هذا التفسير من كلام سعيد بن ميناء. وهذا محتمل في رواية يحيى بن سعيد أيضاً. =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 5  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست