نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 159
9 - باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام
3257 - حدَّثنا أبو توبةَ الربيعُ بن نافعٍ، حدَّثنا معاويةُ بن سلاَّمٍ، عن يحيى ابن أبي كثيرٍ، أخبرني أبو قِلابةَ
أن ثابتَ بن الضَحّاك أخبره -أنه بايعَ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- تحتَ الشجرةِ- أن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "مَن حلف بملةِ غيرِ الإسلام كاذباً فهو كما قال، ومن قتل نفسَه بشيءِ عُذِّب به يوم القيامة، وليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملِكُه" [1].
= "الإصابة" 3/ 225: قال الأزدي: ما روى عنه إلا ابنته. قلنا: وابنته هذه مجهولة لا تعرف. وباقي رجاله رجال الصحيح. وفي الباب ما يقويه عند البخاري (3358) من حديث أبي هريرة، وفيه: أن إبراهيم عليه السلام لما سأله الجبار عن زوجته سارة، قال: هي أختي.
وأورد البخاري هذه القطعة في كتاب الطلاق: باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه، قال النبي -صلَّى الله عليه وسلم-: قال إبراهيم لسارة: هذه أختي، وذلك في ذات الله عز وجل.
قال السندي في "حاشية المسند": قوله: "صدقت المسلم أخو المسلم" يدل على أن التورية في الحلف مؤثرة إذا لم يكن للمستحلف حق الاستحلاف، وما جاء أن اليمين على نية المستحلف، فذاك فيما إذا كان له حق الاستحلاف.
وانظر لزاماً كلام الإمام الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 5/ 127 - 131.
وأخرجه ابن ماجه (2119) من طريق إسرائيل -وهو ابن يونس-، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (16726). [1] إسناده صحيح. أبو قِلابة: هو عبدُ الله بن زيد بن عمرو.
وأخرجه البخاري (1363)، ومسلم (110)، وابن ماجه (2098)، والترمذي (1624) و (2826)، والنسائي (3770) و (3771) و (3813) من طرق عن أبي قلابة، به. =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 5 صفحه : 159