responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 86
48 - باب في صوم العيدين
2416 - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد وزهيرُ بنُ حرب -وهذا حديثُه- قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهري
عن أبي عُبيدٍ، قال: شَهِدْتُ العيدَ مع عُمَرَ، فبدأ بالصلاةِ قبل الخُطبةِ، ثم قال: إن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- نهى عن صِيامِ هذين اليومين: أما يومُ الأضحى، فتأكُلُون من لحم نُسُكِكُم، وأما يومُ الفِطْر، فَفِطْركُم من صِيامِكُم [1].
2417 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا وُهَيبٌ، حدَّثنا عمرُو بنُ يحيى، عن أبيه
عن أبي سعيدٍ الخدري، قال: نهى رسولُ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلم- عن صيامِ يومينِ: يومِ الفِطْرِ، ويومِ الأضحى، وعن لِبْستينِ: الصَّمَّاء، وأن يحتبي الرَّجُلُ في الثوبِ الواحِدِ، وعن الصلاةِ في ساعتين: بَعْدَ الصُّبحِ، وبعدَ العَصْرِ [2].

[1] إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وأبو عبيد: هو سعد بن عبيد الزهري.
وأخرجه ابن ماجه (1722)، والنسائي في "الكبرى" (2802) من طريقين عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1990) و (5571)، ومسلم (1137)، والترمذي (782) من طرق، عن الزهري، به. وقال الترمذي: حديث صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (163)، و"صحيح ابن حبان" (3600).
قال النووي: وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين لكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك.
[2] إسناده صحيح. وهيب: هو ابن خالد الباهلي، وعمرو بن يحيي: هو ابن عمارة المازني.=
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست