responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 670
قال أبو أويس: وحدَّثني ثَور بن زيدٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، مثله، زادَ أبن النضْرِ: وكتبَ أُبيُّ بن كعْب.
3064 - حدَّثنا قتييةُ بن سعيد الثقَفيُّ ومحمدُ بن المتوكل العَسقلانيُّ - المعنى واحد - أن محمدَ بن يحيى بن قيسٍ المأرِبي حدَّثهم، أخبرني أبي، عن ثُمامة بن شَراحِيل، عن سُمَيِّ بن قيسٍ، عن شُمَير، - قال ابن المتوكل: ابن عبد المَدَان -
عن أبْيَضَ بن حَمَّالٍ: أنه وفَدَ إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - فاستقطَعَه المِلحَ - قال ابنُ المتوكِّل: الذي بمأرِبَ - فقطعه له، فلما أن وَلَّى قال رجلٌ من المجلِس: أتدري ما قطعتَ له؟ إنما قطعتَ له الماء العِدَّ، قال: فانتُزِع منه، قال: وسألتُه عما يُحمَى من الأَراكِ، قال: "ما لم تنَلْهُ خِفاف - وقال ابن المتوكل: أخْفافُ - الإبِلِ" [1].

[1] حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سُمَيّ بن قيس وشمير - وهو ابن عبد المدان -، وقد توبعا في طريق آخر، فالحديث حسن.
وأخرجه الترمذي (1435) و (1436)، والنسائي في "الكبرى" (5736) من طريق محمد بن يحيى بن قيس المأربي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وغيرهم، في القطائع: يرون جائزاً أن يُقطِعَ الإمامُ لمن رأى ذلك. وصححه ابن حبان (4499) والضياء المقدسي في "مختارته" (1282)، وسكت عنه عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى".
وأخرجه ابن ماجه (2475) من طريق فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض ابن حمال، عن عمه ثابت بن سعيد، عن أبيه سعيد، عن أبيض بن حمال. وثابت وأبوه مجهولان، لكن جهالتهما منجبرة بورود الحديث من طريق آخر، كيف وهما من آل أبيض ابن حمال، وآل الرجل من أعرف الناس به، وهذه القصة قصته، والله تعالى أعلم.
وانظر تمام تخريجه في "سنن ابن ماجه".
وستأتي قصة حمى الأراك برقم (3066). =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست