responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 576
16 - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة وينفَّل من العِيال؟
2957 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا يحيي، عن عُبيد الله، أخبرني نافعٌ
عن ابن عمر، أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - عُرِضَهُ يوم أُحد، وهو ابنُ أربعَ عشرةَ، فلم يُجِزْه، وعُرِضَهُ يومَ الخندقِ، وهو ابنُ خمسَ عشرةَ، فأجازَه [1].

17 - باب في كراهية الافتراض [2] في آخر الزمان
2958 - حدَّثنا أحمد ابنُ أبي الحَوَاريِّ، حدَّثنا سُلَيمُ بن مُطَير، شيخٌ من أهل وادي القُرى قال:

= أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عند البخاري (5371) و (6731)، ومسلم (1619)، والنسائي (1963) وغيرهم. ومثل هذا الاختلاف لا يضر في صحة الحديث، لاحتمال أن يكون أبو سلمة سمعه من كليهما؛ إذ كان واسعَ الرواية، وعلى فرض وهم معمر أو عبد الرزاق في تسمية الصحابي، فإن الصحابة كلَّهم عدولٌ. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (15257).
وأخرجه النسائى (1962) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (14158)، و"صحيح ابن حبان" (3064).
وسيتكرر عند المصنف برقم (3343) بأطول مما هنا.
وقد سلف بإسناد آخر صحيح برقم (2954).
[1] إسناده صحيح. عُبيد الله: هو ابن عمر العُمري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري (2664) و (4097)، ومسلم (1868)، وابن ماجه (2543)، والترمذي (1411) و (1807)، والنسائي (3431) من طرق عن عبيد الله بن عمر، به.
وهو في "مسند أحمد" (4661)، و"صحيح ابن حبان" (4727) و (4728).
وسيتكرر عند المصنف برقم (4406) و (4407).
[2] الافتراض: الفرض بالفاء: العطية الموسومة، يقال: ما أصبت منه فرضاً، وفرضت الرجل وأفرضته إذا أعطيته، وقد فرضتُ له في العطاء وفرضت له في الديوان، وافترض الجندُ: أخذوا عطاياهم.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست