responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 540
12 - باب في الولاء
2915 - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، قال: قُرئ على مالكٍ وأنا حاضر، قال مالك: عَرَضَ عليَّ نافعٌ
عن ابن عمر، أن عائشةَ أمَّ المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جاريةً تُعتِقُها، فقال أهلُها: نبيعُكِها على أنَّ ولاءَها لنا، فذكرتْ عائشة لِرسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -،فقال: "لا يمنَعُكِ ذلك، فإن الولاء لمن أعتقَ" [1].

[1] إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" برواية يحيي الليثي 2/ 781، وبرواية محمد بن الحسن (798)، وبرواية أبي مصعب الزهري (2745)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (2169) و (2562) و (6752) و (6757)، والنسائي (4644).
وأخرجه البخاري (2156) و (6759) من طريق همام بن يحيى، عن نافع، به.
وأخرجه مسلم (1504) عن يحيي بن يحيي النيسابوري، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة. فجعله من مسند عائشة! وهو في "مسند أحمد" (4817) و (5929).
وسيأتي من حديث عائشة بعده. وبرقم (3929) و (3930).
قال الخطابي: في حديث ابن عمر دليل على أن بيع المملوك بشرط العتق جائز، وقوله: "لا يمنعك ذلك" معناه إبطال ما شرطوه من الولاء لغير المعتق.
وفي قوله: "الولاء لمن أعطى الثمن، وولي النعمة" دليل على أن لا ولاء إلا لمعتق، وذلك أن دخول الألف واللام في الاسم مع الإضافة يُعطى السلب والإيجاب، كقولك: الدار لزيد، والمال للورثة. فيه إيجاب ملك الدار، وإيجاب المال للورثة وقطعها عن غيرها.
وإذا كان كذلك ففيه دليل على أن من أسلم على يدي رجل فإنه لا يرثه، ولا يكون له ولاؤه لأنه لم يعتقه.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست