responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 536
عن أسامةَ بن زيدِ، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لا يرثُ المُسلِمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المُسلِمَ [1].

[1] إسناده صحيح. عمرو بن عثمان: هو ابن عفان الأموي، وعلي بن الحسين: هو ابن على بن أبي طالب، وسفيان: هو ابن عيينة، ومُسَدد: هو ابن مُسَرهَد.
وأخرجه البخاري (4283) و (6764)، ومسلم (1614)، وابن ماجه (2729)، والترمذي (2239) و (2240)، والنسائي في "الكبرى" (6339 - 6347) و (6349) من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (21747)، و"صحيح ابن حبان" (6033). وانظر تمام تخريجه عندهما.
قال الحافظ في "الفتح" 12/ 50: قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه عموم حديث أسامة، إلا ما جاء عن معاذ قال: يرث المسلم من الكافر من غير عكس، واحتج بأنه سمع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقُص" وهو حديث أخرجه أبو داود (2912) وصححه الحاكم 4/ 345 من طريق يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي، عنه، قال الحاكم: صحيح الإسناد، (ووافقه الذهبي) وتُعُقّب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ ولكن سماعه منه ممكن، وقد زعم الجورقاني (549) أنه باطل وهي مجازفة، وقال القرطبي في "المفهم": هو كلام محكي ولا يروى، كذا قال، وقد رواه من قدمت ذكره، فكأنه ما وقف على ذلك.
وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس. وقال: وأخرج ابن أبي شيبة [11/ 374] من طريق عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية: نرثُ أهلَ الكتاب، ولا يرثونا، كما يحل لنا النكاح فيهم، ولا يحل لهم النكاح فينا، ثم قال: وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق.
قلنا: وقول الحافظ عن سند أحمد بن منيع قوي، فيه نظر فإن في إسناده انقطاعا، فقد جاء إسناده كما في "إتحاف الخيرة" (4083) عن يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن كردي (وهو ابن أبي حكيم) عن يحيى بن يعمر، عن معاذ ابن جبل ... وهذا سند فيه انقطاع في موضعين كما هو مبين في الحديث الآتي عند أبي داود (2912). =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست