نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 4 صفحه : 497
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه عبد الرزاق (11450)، وسعيد بن منصور (1030)، والطبراني في "الأوسط" (7331)، وابن عدي في ترجمة أيوب بن سويد وترجمة جويبر بن سعيد، والدارقطني في "العلل" 4/ 142 - 143 من طريق جويبر بن سعيد، عن الضحاك بن مزاحم، عن النزال بن سبرة، عن علي. وجويبر بن سعيد ضعيف جدا. وجاء عند عبد الرزاق بإثر روايته: فقال الثوري: يا أبا عروة [يعني معمر بن راشد]:إنما هو عن علي موقوف، فأبى عليه معمر إلا عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - ولهذا صحح العقَيلي في "الضعفاء" 4/ 428، والدارقطني في "العلل" 4/ 142 وغيرهما أنه موقوف على عليٍّ. وفي الباب عن الذيال بن عُبيد، عن جده حنظلة عند الطبراني في "الكبير" (3502)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 204 بلفظ: " لا يتم بعد احتلام، ولا يُتم على جارية إذا حاضت". قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 3/ 101: إسناده لا بأس به.
وعن جابر بن عبد الله عند الطيالسي (1767)، وعبد الرزاق (13899)، وابن حبان في "المجروحين" 1/ 318، وابن عدي في ترجمة حرام بن عثمان وترجمة أبي سعد سعيد بن المرزبان البقال، والبيهقي 7/ 319، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2/ 641 من طرق عن جابر بن عبد الله، ولا يخلو طريق منها من مقالٍ.
قال الخطابي: ظاهر هذا القول يوجب انقطاع أحكام اليتم عنه بالاحتلام وحدوث أحكام البالغين له. فيكون للمحتلم أن يبيع ويشتري، ويتصرف في ماله، ويعقد النكاح لنفسه، وإن كانتَ امرأة فلا تزوج إلا بإذنها.
ولكن المحتلم إذا لم يكن رشيدا، لم يُفَكَّ الحجر عنه. وقد يحظر الشىء بسببين، فلا يرتفع بارتفاع أحدهما مع بقاء السبب الآخر. وقد أمر الله تعالى بالحجر على السفيه فقال: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: 5]، وقال: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا} [البقرة: 282] فأثبت الولاية على السفيه، كما أثبتها على الضعيف، فكان معنى الضعيف راجعاً إلى الصغير، ومعنى السفيه راجعا إلى الكبير البالغ، لأن السفه اسم ذمٍّ، ولا يُذم الإنسان على مالم يكتسب، والقلم مرفوع عن غير البالغ، فالحرج والذم مرفوعان عنه. =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 4 صفحه : 497