responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 489
3 - باب في كراهيةِ الإضرار في الوصية
2865 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ الواحِد بن زيادٍ، حدَّثنا عُمارةُ بن القَعقَاعِ، عن أبي زُرعةَ بن عَمرِو بن جَريرٍ
عن أبي هريرة، قال: قال رجلٌ للنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم -: يا رسولَ الله، أيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: "أنْ تَصّدَّقَ وأنتَ صَحيحٌ حَرِيصٌ، تأمُلُ البقاء، وتَخشى الفَقرَ، ولا تُمهِل، حتى إذا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ قُلْتَ: لفُلان كذا، ولفُلان كذا، وقد كان لفُلان" [1].
2866 - حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ، حدَّثنا ابنُ أبي فدَيكِ، أخبرني ابنُ أبي ذِئبٍ، عن شُرَحْبيلَ
عن أبي سعيد الخدري، أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لأنْ يَتَصَدّقَ المَرْءُ في حَيَاتِهِ بدِرهَمٍ خَيرٌ لهُ مِنْ أن يَتَصَدَّقَ بمئةٍ عِندَ مَوته" [2].

[1] إسناده صحيح. مُسدَّد: هو ابن مُسرهَد.
وأخرجه البخاري (1419)، ومسلم (1032)، وابن ماجه (2706)، والنسائى (2542) و (3611) من طريق عمارة بن القعقاع، به.
وهو في "مسند أحمد" (7159)، و"صحيح ابن حبان" (3312).
قال الخطابي: فيه من الفقَه أن للصحيح أن يضع ماله حيث شاءَ مِن المباح، وله أن يشح به على من لا يلزمه فرضه. وفيه المنع من الإضرار في الوصية عند الموت.
وفي قوله: "وقد كان لفلان" دليل على أنه في الوصية كان للورثة أن يبطلوها، لأنه حينئذٍ مالهم، ألا تراه يقول: "وقد كان لفلان" يريد به الوارث، والله أعلم.
[2] إسناده ضعيف لضعف شُرَحْبيل، وهو ابن سَعد. ابن أبي فُديك: هو محمد ابن إسماعيل بن مسلم، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهد" 14/ 304 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (3334) من طريق ابن أبي فديك، به.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست